الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
أما بعد،،،
يقول رحمه الله (أما بعد). هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمقصود من الحديث، هذا أصوب ما قيل في كلمة (أما بعد) بعض العلماء يقول (أما بعد). يؤتى بها للانتقال من حديث إلى حديث، لكن هذا لم يجر عليه عمل العرب، العرب يأتون بهذه الكلمة (أما بعد). للانتقال من المقدمة إلى المقصود، فما كان قبلها هو توطئة أو تمهيد، وما بعدها هو المقصود بيانًا وإيضاحًا.
يقول رحمه الله: ( أما بعد، فهذا كتابٌ مختصرٌ بالفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور، وأعظمها نفعا، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرًا ما أقتصر على النص، إذا كان الحكم فيه واضحا، لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين؛ لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفًا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافيًة اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعًا للأدلة الشرعية).
يقول المصنف رحمه الله، هذا المقطع من كلامه هو بيان لمميزات هذا الكتاب:
أولًا: ابتدأ المؤلف ببيان موضوع الكتاب، فقال: (فهذا كتاب مختصرٌ في الفقه). فعرفنا أنه كتاب مختصر، والاختصار ضد التطويل، وأنه في موضوع الفقه، ما هو المختصر؟، تعريف المختصر، هو ما قل لفظه وكثر معناه، تقول خط خطبًة مختصرة، كتابٌ مختصر، كلامٌ مختصر، ما معنى الاختصار في الكلام، وفي الخطب، وفي الكتب؟، ما قل لفظه وكثر معناه.
وهذا معنى جوامع الكلم، فجوامع الكلم هي الكلمات القليلة ذات المعاني الغزيرة، فقوله: (مختصرٌ في الفقه). أي إنه كتاب قليل الألفاظ كثير المعاني، وقوله في الفقه أي هذا موضوعه، والفقه المقصود به هنا في الفقه الاصطلاحي، فالألف واللام هنا للعهد الذهني، وما معنى العهد الذهني؟، يعني الآن لما نقول لطالب علم "الفقه"، ما الذي يذهب إليه تفكيرك، لما تقول هذا درس فقهٍ، أو هذا درس الفقه، يذهب ذهنه إلى أنه درس يتعلق بأحكام الشريعة التفصيلية.
فقوله رحمه الله: (فهذا كتاب مختصرٌ في الفقه). الفقه هنا ليس بمفهومه العام الواسع، الذي هو فهم الشريعة كما سيأتي، إنما هو الفقه بمعناه الخاص، الذي سيعرفه به المؤلف بعد قليل، فالألف واللام هنا، للعهد الذهني.
قال رحمه الله: (جمعت فيه بين المسائل والدلائل). وهذا من سماته، وميزاته، أنه حوى مسائل، ودلائل، (المسائل). هي النتائج، (والدلائل). هي المقدمات، فجعل المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، محتويًا على (المسائل). التي هي الزُبد والخلاصات، (والدلائل). التي هي معدن استنباط تلك (المسائل). فالدلائل جمع دليل، والدليل هو ما دل على تلك المسائل، كما أن (المسائل). جمع مسألة، فالمسائل جمع مسألة، وهي الخلاصة والنتيجة، (والدلائل). جمع دليل، وهو ما أوصل إلى تلك المسألة.
وهذا مما تميز به المؤلف عن سائر المختصرات الفقهية، لا أعرف مختصرًا فقهيًا جمع بين المسائل والدلائل سوى هذا المؤَلف، ولذلك قدم المؤلف هذه السمة والميزة قبل غيرها؛ لأنها ميَّزته عن سائر المؤلفات المختصرات الفقهية.
يقوله رحمه الله: (واقتصرت فيه على أهم الأمور). هذا ثاني ما تتميز به الكتب الابتدائية في الفقه، أنها تأتي على أهم المسائل، أهم القضايا، أصول الباب، يصلح أن نقول أصول الباب، يعني المسائل التي لا يصلح أن يغفل عنها طالب العلم في هذا الباب، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في البيع، في أيِّ باب من أبواب العلم، المختصرات لابد أن تحوي أصول المسائل، أمهات المسائل، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصوم، في باب الحج.
قال: (وأعظمها نفعًا). أي إنه أيضًا خص من تلك المهمات ما يتعلق به نفع، وهنا النفع يتعلق بالعمل، يعني ينتفع بها الطالب في نفسه عملًا وتعليمًا، ولذلك قال: (وأعظمها نفعًا). أي ما تقتضي الحاجة إلى تعلمه، وينتفع به الطالب المتعلم، وينفع به غيره.
قال رحمه الله: (لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع). هذا تعليل، لماذا ألف هذا المؤلف؟، ولماذا كتب هذا المختصر؟، (لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع). يعني على هذه المواصفات، وإلا فالمختصرات الفقهية كثيرة، لكن بهذه المواصفات هذا المؤلف يُعتبر من المؤلفات الفريدة.
قال: (وكثيرًا ما اقتصرت على النص إذا كان الحكم فيه واضحًا). وأيضا هذا من سمات منهج السالكين، أن المؤلف جعل الأدلة هي الدالة على المسألة.
بمعنى تحية المسجد مثلًا عِوضًا عن أن يقول" ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين"، قال : عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيَّ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ » صحيح البخاري: باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى, حديث رقم: 1163. هذا أفادنا فائدتين، أفادنا حكمًا، هذه مسألة، وأفادنا دليلًا، حيث جاء بالدليل واقتصر على الدليل، عن ذكر المسألة، وهذا معنى قوله رحمه الله: (وكثيرًا ما اقتصرت على النص). يعني الدليل من الكتاب، أو من السنة إذا كان الحكم فيها واضحًا، والغالب أنه من السنة.
لماذا؟، قال: (لسهولة حفظة). هذا مقصود، (وفهمه على المبتدئين). لأن هذا أسهل في الحفظ، وأسهل في الفهم، ثم قال: (لأن العلم معرفة الحق بدليله). وهذا ثالث الفوائد، وهو تعليم الطالب الاستناد إلى الدليل في كل ما يذهب إليه من مسائل العلم، وهذه فائدة تربوية؛ لأنه في كل مسائل العلم، ينبغي لك أن تعرف المستند، الحجة؛ لأنه ليس العلم مأخوذًا من قول فلان، أو قول العالم الفلاني، إنما العلم قال الله، قال رسوله.
فلابد أن يَستند علمك إلى دليل ونص، وهذا معنى قوله رحمه الله: (لأن العلم معرفة الحق بدليله). وهذا أجود تعريف للعلم، إذا قيل لك ما العلم؟، في كل باب من الأبواب، (معرفة الحق بدليله). (معرفة). يعني العلم، العلم والمعرفة مترادفان، قد يكن بينهما فروقات عند الاقتران.
لكن عند التعريف جاء بما يبين العلم بمرادفه، فقال (العلم معرفة الحق). أي إدراك الحق، معرفة الحق يعني إدراكه، والإحاطة به، و(الحق). ما هو؟، الحق ما طابق الواقع ووافقه.
(معرفة الحق بدليله). الباء هنا للمصاحبة، أي مع دليله، فهذا هو العلم، فمعرفة الحق دون دليل قصور، هو نوعٌ من العلم، لكنه قصور، وإنما يتم العلم بمعرفة الشيء الصواب، معرفة الحق مقترنًا بدليله.
فعندما تقول، هذه الساعة من الليل، يُقال لك ما الدليل، يقول: اخرج لتنظر الظلام الدامس، فليس في السماء شمسٌ، إذاً هي ليل، هنا جاء حقٌ بدليله، ولذلك قلت هذا التعريف لا يقتصر على العلم الشرعي، بل هو العلم بكل معلوم، كل معلومٍ مما يتعلق بأمر الدين، بأمر العقائد، بأمر الأعمال، بأمر الدنيا، لا يسمى الشيء علمًا إلا إذا كان مقترنًا بدليله، هذا غاية العلم، ولذلك معرفة الحق بدليله هو العلم.
ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعريف الفقه، وهذا تَنزُّل في المعلومة، فبدأ بالأوسع والأعم، وهو العلم؛ لأن العلم يشمل المعرفة بكل حق، سواءً كان في العقائد، أو في الأعمال، أو في أمور الدنيا، أو في أمور الآخرة، لكن فيما يتصل بالفقه، هذا أخص، لأنه نوعٌ من العلم، فكل فقهٍ علمٌ، وليس كل علمٍ فقهًا.
وهذا يسميه علماء الأصول "عموم وخصوص مطلق" لما يصير في شيء عام، وفي شيء داخله، أنت تصور دائرتين، تصور أن عندك دائرتين، دائرة واسعة في جوف هذه الدائرة دائرة أخرى، إذا تصورنا هذا عرفنا معنى العموم والخصوص المطلق، العلم هو الدائرة الواسعة، والفقه هو دائرةٌ في داخل تلك الدائرة، فيكون عموم وخصوص مطلق، فكل فقهٍ علمٌ، وليس كل علمٍ فقهًا.
فعلوم العربية علم لكنها ليست فقه، علوم الحديث علم لكنها ليست فقه، علوم التفسير على التصنيفات المتأخرة، علم لكنها ليست فقهًا، علوم مصطلح الحديث، أصول الفقه، كل هذه أنواع من العلوم لكنها ليست فقهًا.
فما هو الفقه؟ الذي ألف المؤلف رحمه الله هذا المختصر لأجل بيانه وإيضاحه، قال: (والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح).
عرف المؤلف رحمه الله الفقه بهذا التعريف الذي ضمنه بيان ركني العلم، نحن الآن قبل قليل ماذا قلنا في تعريف العلم؟ قلنا: العلم يقوم على أمرين، (معرفة الحق بدليله). فلابد من معرفة الحق بدليله، فإذا عرفت الباطل لم يكن علمًا، إذا عرفت الحق لكن من غير دليل أو بدليل خطأ، لم يكن علمًا، لما تعرف الحق بدليله الصواب يكون ذلك علمًا.
الآن انظر إلى الفقه، الفقه قلنا هو علم من العلوم أو لا؟، طيب ، الآن نريد من خلال هذا التعريف أن نصل إلى مطابقة التعريف العام يقول: (معرفة الحق بدليله). هو قال: (معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها). إذا عندنا الآن معرفة حق، ومعرفة دليله.
(الحق). ما موضوع الحق في الفقه؟، الأحكام الشرعية الفرعية، هذا موضوع الحق في الفقه، وأما (بدليله). ما أنواع الأدلة؟، الأدلة كثيرة لكن في الفقه، ذكر أدلتها المتفق عليها، أدلة الفقه المتفق عليها وهي (الكتاب والسنة والإجماع والقياس). هذه الأربعة هي الأدلة المتفق عليها في الجملة.
فالمؤلف رحمه الله ذكر تعريف الفقه، وذكر أصول أدلته، يقول رحمه الله: (معرفة الأحكام). الأحكام جمع حكم، والمقصود بالأحكام هنا الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية، الأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هكذا يفسره علماء الأصول.
الأحكام جمع حكم، ما هو الحكم؟، خطاب الشارع، الشارع هو الله أو رسوله، خطابه بخصوص ماذا؟، المتعلق بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين ما هي؟، إما طلب، وإما نهي، وإما إباحة، ولذلك يعرفه العلماء خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إما طلبًا، أو نهيًا، أو تخييرًا بأن تفعل أو لا تفعل.
فقوله رحمه الله: (معرفة الأحكام). إذا معرفة الأحكام هنا أي المقصود به معرفة خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، (الشرعية). فخرج به الأحكام غير الشرعية، هل هناك أحكام غير شرعية؟، نعم، هناك أحكام عادية، وأحكام طبيعية، وأحكام حسية، وأحكام دنيوية مختلفة، وأحكام عقلية، فالأحكام كثيرة، فلما قال (الشرعية) ميز المقصود بالأحكام، وفهمنا من هذا أن الفقه لا يتعلق بالأحكام العقلية، ولا بالأحكام الحسية، ولا بغيرها من الأحكام التي لا تتصل بالشريعة.
قال رحمه الله:(الفرعية). الفرعية هذا تخصيص أيضًا للأحكام بأن المقصود بالأحكام هنا الأحكام الشرعية الفرعية، ليخرج الأحكام الكلية، والأصلية أو الأصولية؛ لأن العلماء يقسمون مسائل الدين إلى أصول وفروع، وهذا التقسيم انتقده بعض أهل العلم قال غير مضطرد، لكن لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المعنى صحيحًا.
وقد جرى عمل العلماء على هذا التقسيم، أرادوا بالفروع ما يتعلق بالأعمال، أعمال المكلفين، والعبادات الفعلية سواءً كانت قوليه أو عملية، أما ما يتعلق بالأصول فهي العقائد، فالمقصود بـ (معرفة الأحكام الشرعية الفرعية). أي أحكام الشريعة المتعلقة بمسائل الفروع، وهي أعمال المكلفين.
ولذلك بعضهم يقول الأحكام الشرعية التفصيلية، ليخرج الكلية ويذكر الفرعية، والأمر في هذا قريب، هذا وذاك كلاهما يؤديان إلى معنًى واحد، وهو أن الفقه اصطلاحا يطلق على الأحكام الشرعية العملية التفصيلية، فخرج بذلك ما يتعلق بالعقائد، وخرج بذلك ما يتعلق بالأصول، فالتفصيلية والعملية والفرعية كلها يقصد بها الخروج عن مسائل الاعتقاد.
فليس للفقه شأنٌ في مسائل الاعتقاد بحثًا وتقريرًا، قد يكون هناك حكم يتعلق مثلًا بأحكام بعض مسائل الاعتقاد، لكنها ليست لبيان تلك المسائل على وجه التفصيل، إنما قد يرد ذلك عرضًا.
فمثلًا أحكام التكفير، هي من أحكام العقائد أليس كذلك؟، لا يخلو كتاب من كتب الفقه من ذكر ما يتعلق بالمكفرات، وما يتعلق بحكم التكفير، ومن يصح منه أن يُكَفِر؟، وما الذي يترتب على التكفير؟، ومتى يكفر؟ وكيف يخرج عن حكم الكفر؟، وكيف يستتاب؟ وما إلى ذلك.
كل هذه تُبحث في الفقه، لكن هذه لا تبحث في ما يتعلق بالمكفرات في حد ذاتها، هل هذا يُكَفر أو لا يُكَفر على وجه التفصيل، إنما على وجه الإجمال، لبيان المسائل التي تتعلق بالعمل والقول مما يتعلق بهذا الباب، وهو ما يتعلق بالتكفير.
إذاً غالب ما في الفقه هو في مسائل العمل لا في مسائل الاعتقاد، ولكن ثمة مسائل لها صلة بمسائل الاعتقاد.
بعد ذلك قال: (بأدلتها). أي مع أدلتها، ثم فصل الأدلة (من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح). هذه الأربعة أدلة، ذكرت هي الأدلة المتفق عليها، أما (الكتاب). فالمقصود به القرآن، وأما (السنة). فالمقصود به ما ثبت عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وأما (الإجماع). فالمقصود به ما اتفق عليه علماء الأمة في عصر من العصور، وأما (القياس). فالمقصود به إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة.
وقوله رحمه الله :(الصحيح). ليخرج القياس الفاسد، فالقياس الفاسد لا يصلح أن تبنى عليه الأحكام، ولا يُعتمد عليه في الفقه، إنما يعتمد على القياس الصحيح، وقد ذكرت أنها بالأدلة تجتمع في كونها متفقًا عليها غالبًا، لكن هذا لا يعني أنه لا خلاف فيها، بل في القياس خلاف، وفي الإجماع أيضا نوعٌ من الخلاف.
بعد ذلك قال رحمه الله: (وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفًا من التطويل). أي أنه عند ذكر الأدلة، فإنه يقتصر على المشهور، والسبب في ذلك خوفًا من أن يطول معه البحث، وهو خلاف ما قصده في هذا المؤلف من الاختصار.
(إذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي). وفهمنا من هذا أن المؤلف لم يلتزم مذهبًا في هذا الكتاب، إنما ألفه وفق ما ترجح لديه، بغض النظر عن المذهب.
طبعًا لي وقفة مع هذا، وهي وقفه مهمة، لعلنا نفتتح بها الدرس القادم، إن شاء الله تعالى.
(ترجح عندي تبعًا للأدلة الشرعية). يعني أن هذا الترجح ليس عن هوى، ولا عن اختيار تشهٍّ، إنما هو وفقًا لما دلت عليه الأدلة الشرعية فيما ظهر له رحمه الله.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.