×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب الصلاة / الدرس(7) باب سجود السهو والتلاوة والشكر

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، أحمده جل في علاه، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: (باب سجود السهو والتلاوة والشكر). (باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا، أو سجودا، أو قياما، أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت " أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو"، ((وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة، فقال: وما ذاك، قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم)+++ صحيح البخاري:(392)---. وقال:((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن . ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان  صلى خمسا، شفعن له صلاته . وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان) رواه أحمد ومسلم+++ صحيح مسلم:(571)، مسند أحمد:(11799)---. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة، سجد لله شكرا . وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة). بعد أن فرغ المصنف من باب صفة الصلاة بأقسامها، الأركان والواجبات والمستحبات، عطف على ذلك باب سجود السهو، فجاء بباب سجود السهو؛ لأن السهو جبر لنقص في الصلاة، وهو ترك الواجب، نسيانا وغفلة، روح الصلاة وكمالها بحضور القلب. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد في حضور قلبه، لكن مهما كان القلب حاضرا، قد يطرأ على الإنسان من السهو ما يجعله ينقص أو يزيد في صلاته، فبينت الشريعة كيف يتعامل مع النقص والزيادة في الصلاة. قوله رحمه الله: (باب سجود السهو). أي السجود الذي سببه السهو، فهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، السجود الذي سببه السهو، والسهو هو الذهول والغفلة والنسيان، وعدم استحضار الشيء يسمى سهوا، والسهو في الصلاة لم يرد فيه ذنب ولا عيب لصاحبه، بل وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما المذموم هو السهو عن الصلاة، يقول الله جل وعلا: {فويل للمصلين (4) الذين هم عن صلاتهم ساهون} +++ سورة : الماعون(5،4)---. أما السهو في الصلاة، فإنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون) +++ سنن أبي داود (1038)---. فهو أمر تقتضيه الجبلة والطبيعة، ولذلك بينت الشريعة كيف يتلافى هذا النقص الذي ينتج عن الطبيعة والجبلة. فبينت الأحكام المتعلقة بالسهو، السهو له ثلاثة أسباب: إما زيادة، وإما نقص، وإما شك، المصنف رحمه الله قال: (وهو مشروع). مشروع: أي جاءت به الشريعة، ولما يقال مشروع، فمن أهل العلم من يريد بالمشروع الواجب والمستحب، وهذا هو التعبير الصحيح، ويضاف إلى هذا ما نصت الشريعة على إباحته، فإنه مشروع؛ لأنه جاءت به الشريعة. أما ما ليس كذلك، أي ما ليس بواجب ولا مستحب، ولم يأت نص بإباحته، فإنه لا يوصف بأنه مشروع، على الراجح من قولي أهل العلم، إلا إذا نظرنا إلى أنه: ما لم تأت الشريعة بالنص على إباحته، فإباحته مستفادة من عموم النصوص، فهنا يدخل بعضهم المباح في المشروع. لكن في الغالب أن المشروع هو ما جاءت به الشريعة، إما إيجابا وإما استحبابا، هذا الغالب ويدخل بعضهم المباح، سواء كان ذلك المباح بالنص أو المباح بالعموم. قوله رحمه الله: (وهو مشروع). هذا بيان لما جاءت به الشريعة في السهو، فيما يتعلق بأحكامه. قال رحمه الله: (فإذا زاد). قال الإمام أحمد رحمه الله، قبل أن نمضي، "يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو خمسة أشياء، سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة وفي النقص، وقام من الثنتين ولم يتشهد". هذه خمسة مواضع حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو. قوله رحمه الله: (إذا زاد الإنسان في صلاة). صلاة، نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، يعني سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة مستحبة متطوعا بها، فأحكام سجود السهو، لا تختص الفريضة، بل تكون في الفريضة وفي النافلة. (إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا، أو سجودا، أو قياما، أو قعودا سهوا). هذا أول ما يشرع له سجود السهو، زيادة فعل من جنس أفعال الصلاة، هذا هو الجامع بين هذه الأفعال، ركوع، سجود، قعود، قيام، الجامع بين هذه الأفعال أنها زيادة من جنس أفعال الصلاة، وهي أركانها، فإذا زادها المصلي ناسيا أو جاهلا، صحت صلاته، وعليه أن يسجد للسهو، فإن تعمد زيادتها بطلت صلاته. وإن كانت الزيادة في قول ما ذكره المصنف رحمه الله: الكلام عن الزيادة القولية، إنما تكلم عن الزيادة في الفعل، الزيادة في القول لا يجب لها سجود سهو، هذه القاعدة، ولكن يستحب لها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لكل سهو سجدتان) +++ صحيح البخاري:(1168)---. ثم قال رحمه الله: (أو نقص شيئا من المذكورات). المذكورات فيما تقدم قريبا، وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، إذا نقص شيئا من هذه الأركان أتى به، لأنه لابد أن يأتي به، فلا يسقط بالنسيان، أتى به وسجد للسهو. فمثلا إنسان كبر للصلاة، وقرأ الفاتحة، ثم سجد، سها عماذا؟، عن الركوع، فما الواجب في هذا؟، أن يقوم ويأتي بالركوع والرفع منه، ويتابع صلاته، ثم يسجد، ويتم صلاته على النحو المشروع، وبعد ذلك يسجد للسهو. هذا معنى قوله: (أو نقص شيئا من المذكورات). ما هي المذكورات؟، هي الأركان، وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، أتى به وسجد للسهو. قال: (أو ترك واجبا من واجباتها سهوا). هذا حكم ترك الواجبات، ما يتعلق بترك الأركان، بين حكمه، أنه يجب أن يأتي به وأن يسجد للسهو. أما الواجبات فقد قال رحمه الله: (أو ترك واجبا من واجباتها سهوا). فهذا يكفي فيه فقط السجود، ولا يلزمه أن يأتي بما ترك من الواجب. قال: (أو شك في زيادة أو نقص). أو شك في زيادة، بأن شك، هل زاد أو نقص، والشك قد يترجح معه شيء، وقد لا يترجح معه شيء، فقوله: (أو شك في زيادة أو نقص). يشمل نوعي الشك، ما إذا ترجح له شيء، وما إذا لم يترجح له شيء. قال: ( "وقد ثبت أنه قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه، فتمم وسجد للسهو" ). هذا سرد للمواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ( ((وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة، فقال: وما ذاك، قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم) )+++ صحيح البخاري:(392)---.  متفق عليه). هذه المواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ أن السهو فيها كان بزيادة وكان بنقص. فتسليمه من ركعتين من الظهر، ثم ذكروه فسلم، فتمم وسجد، (هنا زاد) هو نقص، لكن النقص أدى إلى زيادة، وهو زيادة التسليم في الصلاة، هذا نقص لكنه زاد بالنظر إلى تداركه للأمر، وما انتهت إليه الصلاة، انتهت الصلاة إلى أنه زاد تسليما في صلاته. أما الوجه الأول فهو نقص، استقرت الصلاة على نقص في التشهد، أما الصورة الأخيرة فهي زيادة واضحة، إذ إنه زاد ركعة تامة، فسئل ((فقيل: وما ذاك، قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم) )+++ صحيح البخاري(392)--- هذا ما يتعلق بأدلة الزيادة والنقص، وأنه يشرع له سجود سهو، في الزيادة وفي النقص. قال: (وإذا شك). هذا دليل الشك، دليل أنه يسجد للسهو إذا شك، قال:((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟» . التبس عليه، ( ((ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك)) أي يلقه، ولا يلتفت إليه، ((وليبن على ما استيقن) فما الذي استيقن فيما إذا شك أثلاثا أم أربع؟، المستيقن ثلاث، المتيقن ثلاث، ((ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . فإن كان صلى خمسا ، شفعن له صلاته . وإن كان صلى إتماما لأربع ، كانتا) الضمير يعود إلى أي شيء؟، إلى سجدتي السهو، ((كانتا ترغيما للشيطان)) أي إرغاما له، ومغايظة ومغالبه له؛ لأن الشكوك موردها تسلط الشيطان على الإنسان بالوساوس، رواه أحمد ومسلم +++ صحيح مسلم: (571)، ومسند أحمد: (11799)---.. قال: (وله أن يسجد قبل السلام أو بعده). ظاهر كلام المصنف، أنه يباح له أن يسجد قبل السلام أو بعده، في كل أنواع السهو. وهذا قول من الأقوال وهو الذي يسع الأئمة؛ لأن الأئمة غالبهم لا يضبط أحكام السهو، من حيث الزيادة، ومن حيث النقص، ومتى يسجد للزيادة؟ ومتى يسجد للنقص؟ وهذا القول فيه سعة لهم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه السجود قبل السلام، والسجود بعد السلام. فلذلك قال بعض أهل العلم، إنه يستوي السجود قبل السلام وما بعد السلام، وقال آخرون: يسجد للسهو قبل السلام في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وبعد السلام في المواضع التي ورد فيها أنه سجد للسهو بعد السلام. وما لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نص، يعني لم يرد أنه سجد قبل السلام أو بعد السلام، فيسجد للسهو قبل السلام، لأنه جبر لها فيكون فيها. وقال آخرون: إنه يسجد للسهو إذا كان عن زيادة بعد السلام، وإذا كان عن نقص قبل السلام، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو الجاري على القياس، أنه يسجد للسهو في الزيادة بعد السلام، وفي النقص قبل السلام. وماذا عن الشك، الشك يجري فيه الخلاف المتقدم، لكنه فيه حالة تفصيل: يقال إن الشك لا يخلو من حالين، إما أن يكون شكا لا ترجيح معه، كالحديث الذي ذكره، ((إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربع، فليطرح الشك)) هنا في حال لا ترجيح، متى يسجد للسهو؟، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ((وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم)) إذا يسجد للسهو قبل السلام في حال كون الشك لا ترجيح معه. أما إذا مال إلى اختيار، إما الأقل، وإما الأكثر، لكنه مبني على التحري والترجيح، فإنه يسجد للسهو بعد السلام، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته  فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين)) هكذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، وهو يبين التفريق بين ما إذا كان الشك بنى فيه المصلي على اليقين، أو تحرى وبنى فيه على الترجيح. فإذا بنى على اليقين، يكون سجوده للسهو قبل السلام، كما في حديث أبي سعيد، وإذا كان الشك قد عمل فيه المصلي بالتحري والترجيح، فيكون السجود بعد السلام عملا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: (ويسن سجود التلاوة). بعد أن فرغ من ذكر حكم سجود السهو، ذكر ما يلحق بسجود السهو من السجود، وهو سجود التلاوة، وسجود الشكر. قال: (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، في الصلاة وخارجها). وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ((كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته)+++ صحيح البخاري: (1029)---. يعني أنهم يتسابقون للسجود، ولازدحامهم لا يجد أحدهم موضعا لجبهته، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنه سجد في النجم، وأنه سجد صلى الله عليه وسلم في الانشقاق، وفي العلق، وفي ص، فورد عنه صلى الله عليه وسلم السجود في مواضع عديدة. إلا أن هذا السجود سنة، كما ذكر المصنف رحمه الله لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: "إننا لم نؤمر بالسجود إلا أن نشاء". أي جعل ذلك مخيرا، وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، ولم يسجد، فدل ذلك على أن السجود ليس لازما بل هو سنة، إن فعله فهو سنة، وإن تركه، فقد تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أنه يسن للقارئ والمستمع له في الصلاة وخارجها، وعلم منه أنه لا يسن للمستمع دون القارئ، فإذا لم يسجد القارئ، لا يشرع للسامع السجود، كما جرى من الصحابة رضي الله عنهم، عندما قرأ عمر رضي الله عنه على المنبر آية فيها سجدة فسجد، فسجدوا معه، ثم قرأ في الجمعة الثانية، آية فيها سجدة، فلما تهيئوا للسجود لم يسجد، وقال: "إنا لم نؤمر بالسجود إلا أن نشاء". أي إن ذلك على حسب ما يختار الإنسان من السجود وعدمه. ثم قال رحمه الله: (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، في الصلاة). أي: في أثنائها وداخلها، (وخارجها). وقوله: (في الصلاة). يشمل الصلاة السرية، والصلاة الجهرية، فقراءة آية فيها سجدة سواء في السرية، أو في الجهرية، يسن معها السجود، سواء كان للإمام والمأموم، سواء كان يصلي إماما، أو منفردا. قال رحمه الله: (إذا تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة، سجد لله شكرا). أي يسن أيضا السجود لله عز وجل شكرا، إذا تجددت له نعمة، ويدل لذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في حديث أبي بكر: ((أنه إذا جاءه خبر يسره خر لله ساجدا)+++ سنن أبي داود:(2774)---. وثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة. وقوله: (إذا تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة). أي إن سجود الشكر يكون شكرا لله عز وجل على تجدد نعمة، والمقصود بالنعمة: النعمة المستجدة، وليست النعمة الدائمة، وإلا فالبصر نعمة، والذوق نعمة، والحركة نعمة، لكنها غير متجددة إنما هي نعمة مستصحبة. لكن لو أن إنسانا عمي، ثم رد الله عليه بصره، هذا تجددت له نعمة، فهنا يشرع له أن يسجد للشكر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد للشكر، إذا أخبر بما يسره صلى الله عليه وسلم. يقول: وحكم سجود الشكر، كسجود التلاوة، أي فيما يجب له، وفيما يشرع فيه، والصواب في ذلك، أن سجود السهو، وكذلك في الصفة، والصواب أن سجود الشكر والتلاوة، ليسا بصلاة، فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة، وإنما يكبر ويسجد، ويثني على الله عز وجل بما هو أهله، على أي حال كان، في سجود الشكر، وكذلك في سجود التلاوة، يسجد ويقول ما ورد من الأذكار في سجود التلاوة. والله تعالى أعلم.

المشاهدات:6260

الحمد لله حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، أحمده جل في علاه، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

أما بعد،

قال المصنف رحمه الله: (باب سجود السهو والتلاوة والشكر).

(باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاةٍ ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا سهوا، أو نقص شيئًا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبًا من واجباتها سهوا، أو شكَّ في زيادة أو نقصان.

وقد ثبت " أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكَّروه فتمَّم وسجد للسهو"، ((وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة، فقال: وما ذاك، قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم) صحيح البخاري:(392).

وقال:((إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كَم صلَّى ؟ ثلاثًا أمْ أربعًا ؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبنِ على ما استيقنَ . ثمَّ يسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّم، فإن كانَ 

صلَّى خَمسًا، شفَعنَ لَه صلاتَه . وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا تَرغيمًا للشَّيطانِ) رواه أحمد ومسلم صحيح مسلم:(571)، مسند أحمد:(11799).

وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، ويُسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصَّلاة وخارجها، وكذلك إذا تجدَّدت له نعمةٌ، أو اندفعت عنه نِقمة، سجد لله شكرا . وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة).

بعد أن فرغ المصنف من باب صفة الصلاة بأقسامها، الأركان والواجبات والمستحبات، عطف على ذلك باب سجود السهو، فجاء بباب سجود السهو؛ لأنَّ السَّهو جبرٌ لنقصٍ في الصلاة، وهو ترك الواجب، نسيانًا وغفلةً، روح الصلاة وكمالها بحضور القلب.

ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد في حضور قلبه، لكن مهما كان القلب حاضرًا، قد يطرأ على الإنسان من السهو ما يجعله يُنقص أو يزيد في صلاته، فبينت الشريعة كيف يتعامل مع النقص والزيادة في الصلاة.

قوله رحمه الله: (باب سجود السهو). أي السُّجود الذي سببه السَّهو، فهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، السجود الذي سببه السهو، والسهو هو الذُّهول والغفلة والنسيان، وعدم استحضار الشيء يسمى سهواً، والسهو في الصلاة لم يرد فيه ذنبٌ ولا عيبٌ لصاحبه، بل وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما المذموم هو السَّهو عن الصَّلاة، يقول الله جل وعلا: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} سورة : الماعون(5،4).

أما السهو في الصلاة، فإنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تَنسون) سنن أبي داود (1038). فهو أمر تقتضيه الجبلة والطبيعة، ولذلك بينت الشريعة كيف يُتلافى هذا النقص الذي ينتج عن الطبيعة والجبلة.

فبينت الأحكام المتعلقة بالسَّهو، السهو له ثلاثة أسباب: إما زيادة، وإما نقص، وإما شك، المصنف رحمه الله قال: (وهو مشروع). مشروع: أي جاءت به الشَّريعة، ولما يقال مشروع، فمن أهل العلم من يريد بالمشروع الواجب والمستحب، وهذا هو التعبير الصَّحيح، ويُضاف إلى هذا ما نصت الشَّريعة على إباحته، فإنه مشروع؛ لأنه جاءت به الشريعة.

أما ما ليس كذلك، أي ما ليس بواجب ولا مستحب، ولم يأت نص بإباحته، فإنه لا يوصف بأنه مشروع، على الراجح من قولي أهل العلم، إلا إذا نظرنا إلى أنه: ما لم تأت الشريعة بالنص على إباحته، فإباحته مستفادة من عموم النصوص، فهنا يدخل بعضهم المباح في المشروع.

لكن في الغالب أن المشروع هو ما جاءت به الشريعة، إما إيجابًا وإما استحبابًا، هذا الغالب ويدخل بعضهم المباح، سواء كان ذلك المباح بالنص أو المباح بالعموم.

قوله رحمه الله: (وهو مشروع). هذا بيان لما جاءت به الشريعة في السهو، فيما يتعلق بأحكامه.

قال رحمه الله: (فإذا زاد). قال الإمام أحمد رحمه الله، قبل أن نمضي، "يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو خمسة أشياء، سلَّم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة وفي النقص، وقام من الثنتين ولم يتشهد". هذه خمسة مواضع حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو.

قوله رحمه الله: (إذا زاد الإنسان في صلاةٍ). صلاةٍ، نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، يعني سواءٌ كانت صلاةً مفروضة أو صلاةً مستحبة متطوَّعاً بها، فأحكام سجود السهو، لا تختص الفريضة، بل تكون في الفريضة وفي النافلة.

(إذا زاد الإنسان في صلاةٍ ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا سهوًا). هذا أول ما يشرع له سجود السهو، زيادة فعل من جنس أفعال الصلاة، هذا هو الجامع بين هذه الأفعال، ركوع، سجود، قعود، قيام، الجامع بين هذه الأفعال أنها زيادة من جنس أفعال الصلاة، وهي أركانها، فإذا زادها المصلي ناسياً أو جاهلا، صحت صلاته، وعليه أن يسجد للسهو، فإن تعمد زيادتها بطلت صلاته.

وإن كانت الزيادة في قولٍ ما ذكره المصنف رحمه الله: الكلام عن الزيادة القولية، إنما تكلم عن الزيادة في الفعل، الزيادة في القول لا يجب لها سجود سهوٍ، هذه القاعدة، ولكن يُستحب لها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لكل سهو سجدتان) صحيح البخاري:(1168).

ثم قال رحمه الله: (أو نقص شيئًا من المذكورات). المذكورات فيما تقدم قريباً، وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، إذا نقص شيئًا من هذه الأركان أتى به، لأنه لابد أن يأتي به، فلا يسقط بالنسيان، أتى به وسجد للسهو.

فمثلًا إنسان كبر للصلاة، وقرأ الفاتحة، ثم سجد، سها عماذا؟، عن الركوع، فما الواجب في هذا؟، أن يقوم ويأتي بالركوع والرفع منه، ويتابع صلاته، ثم يسجد، ويتم صلاته على النحو المشروع، وبعد ذلك يسجد للسهو.

هذا معنى قوله: (أو نقص شيئًا من المذكورات). ما هي المذكورات؟، هي الأركان، وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، أتى به وسجد للسهو.

قال: (أو ترك واجبًا من واجباتها سهوًا). هذا حكم ترك الواجبات، ما يتعلق بترك الأركان، بين حكمه، أنه يجب أن يأتي به وأن يسجد للسهو.

أما الواجبات فقد قال رحمه الله: (أو ترك واجبًا من واجباتها سهوًا). فهذا يكفي فيه فقط السجود، ولا يلزمه أن يأتي بما ترك من الواجب.

قال: (أو شك في زيادةٍ أو نقصٍ). أو شك في زيادة، بأن شك، هل زاد أو نقص، والشك قد يترجح معه شيء، وقد لا يترجح معه شيء، فقوله: (أو شك في زيادةٍ أو نقصٍ). يشمل نوعي الشك، ما إذا ترجح له شيء، وما إذا لم يترجح له شيء.

قال: ( "وقد ثبت أنه قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه، فتمم وسجد للسهو" ). هذا سرد للمواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم.

( ((وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة، فقال: وما ذاك، قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم) ) صحيح البخاري:(392).

 متفق عليه). هذه المواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويُلاحظ أن السهو فيها كان بزيادة وكان بنقص.

فتسليمه من ركعتين من الظهر، ثم ذكروه فسلم، فتمم وسجد، (هنا زاد) هو نقص، لكن النقص أدى إلى زيادة، وهو زيادة التسليم في الصلاة، هذا نقص لكنه زاد بالنظر إلى تداركه للأمر، وما انتهت إليه الصلاة، انتهت الصلاة إلى أنه زاد تسليمًا في صلاته.

أما الوجه الأول فهو نقص، استقرت الصلاة على نقصٍ في التشهد، أما الصورة الأخيرة فهي زيادة واضحة، إذ إنه زاد ركعةً تامةً، فسئل ((فقيل: وما ذاك، قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم) ) صحيح البخاري(392)

هذا ما يتعلق بأدلة الزيادة والنقص، وأنه يُشرع له سجود سهوٍ، في الزيادة وفي النقص.

قال: (وإذا شك). هذا دليل الشك، دليل أنه يسجد للسهو إذا شك، قال:((إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كَم صلَّى؟» . التبس عليه، ( ((ثلاثًا أمْ أربعًا ؟ فليطرَحِ الشَّكَّ)) أي يلقه، ولا يلتفت إليه، ((وليبنِ على ما استيقنَ) فما الذي استيقن فيما إذا شك أثلاثًا أم أربع؟، المستيقن ثلاث، المتيقن ثلاث، ((ثمَّ يسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ . فإن كانَ صلَّى خَمسًا ، شفَعنَ لَه صلاتَه . وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ ، كانتَا) الضمير يعود إلى أي شيء؟، إلى سجدتي السهو، ((كانتا َترغيمًا للشَّيطانِ)) أي إرغاما له، ومغايظة ومغالبه له؛ لأن الشكوك موردها تسلط الشيطان على الإنسان بالوساوس، رواه أحمد ومسلم صحيح مسلم: (571)، ومسند أحمد: (11799)..

قال: (وله أن يسجد قبل السلام أو بعده). ظاهر كلام المصنف، أنه يُباح له أن يسجد قبل السلام أو بعده، في كل أنواع السهو.

وهذا قولٌ من الأقوال وهو الذي يسع الأئمَّة؛ لأنَّ الأئمة غالبهم لا يضبط أحكام السهو، من حيث الزيادة، ومن حيث النقص، ومتى يسجد للزيادة؟ ومتى يسجد للنقص؟ وهذا القول فيه سعة لهم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه السجود قبل السلام، والسجود بعد السلام.

فلذلك قال بعض أهل العلم، إنه يستوي السجود قبل السلام وما بعد السلام، وقال آخرون: يسجد للسهو قبل السلام في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وبعد السلام في المواضع التي ورد فيها أنه سجد للسهو بعد السلام.

وما لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نصٌ، يعني لم يرد أنه سجد قبل السلام أو بعد السلام، فيسجد للسهو قبل السلام، لأنه جبرٌ لها فيكون فيها.

وقال آخرون: إنه يسجد للسهو إذا كان عن زيادةٍ بعد السلام، وإذا كان عن نقصٍ قبل السلام، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهو الجاري على القياس، أنه يسجد للسهو في الزيادة بعد السلام، وفي النقص قبل السلام.

وماذا عن الشك، الشك يجري فيه الخلاف المتقدم، لكنه فيه حالة تفصيل: يقال إن الشك لا يخلو من حالين، إما أن يكون شكًا لا ترجيح معه، كالحديث الذي ذكره، ((إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى أثلاثا أم أربع، فليطرح الشك)) هنا في حال لا ترجيح، متى يسجد للسهو؟، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ((وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم)) إذاً يسجد للسهو قبل السلام في حال كون الشك لا ترجيح معه.

أما إذا مال إلى اختيار، إما الأقل، وإما الأكثر، لكنه مبنيٌّ على التحري والترجيح، فإنه يسجد للسهو بعد السلام، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته  فليتحرَّ الصَّوابَ فليُتمَّ عليهِ ثمَّ ليسلِّم ثمَّ ليسجُدْ سَجدتَينِ)) هكذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، وهو يبين التفريق بين ما إذا كان الشك بنى فيه المصلي على اليقين، أو تحرى وبنى فيه على الترجيح.

فإذا بنى على اليقين، يكون سجوده للسهو قبل السلام، كما في حديث أبي سعيد، وإذا كان الشك قد عمل فيه المصلي بالتحري والترجيح، فيكون السجود بعد السلام عملًا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه.

ثم قال المصنف رحمه الله: (ويُسنُّ سجود التلاوة). بعد أن فرغ من ذكر حكم سجود السهو، ذكر ما يُلحق بسجود السهو من السجود، وهو سجود التلاوة، وسجود الشكر.

قال: (ويُسنُّ سجود التلاوة للقارئ والمستمع، في الصلاة وخارجها). وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصَّحيح، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ((كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته) صحيح البخاري: (1029). يعني أنهم يتسابقون للسجود، ولازدحامهم لا يجد أحدهم موضعًا لجبهته، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنه سجد في النجم، وأنه سجد صلى الله عليه وسلم في الانشقاق، وفي العلق، وفي ص، فورد عنه صلى الله عليه وسلم السجود في مواضع عديدة.

إلا أن هذا السجود سنة، كما ذكر المصنف رحمه الله لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: "إننا لم نؤمر بالسُّجود إلا أن نشاء". أي جعل ذلك مخيرا، وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، ولم يسجد، فدلَّ ذلك على أن السجود ليس لازماً بل هو سنة، إن فعله فهو سنة، وإن تركه، فقد تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

إلا أنه يُسنُّ للقارئ والمستمع له في الصلاة وخارجها، وعلم منه أنه لا يُسنُّ للمستمع دون القارئ، فإذا لم يسجد القارئ، لا يُشرع للسامع السجود، كما جرى من الصحابة رضي الله عنهم، عندما قرأ عمر رضي الله عنه على المنبر آيةً فيها سجدة فسجد، فسجدوا معه، ثم قرأ في الجمعة الثانية، آية فيها سجدة، فلما تهيئوا للسجود لم يسجد، وقال: "إنَّا لم نؤمر بالسُّجود إلا أن نشاء". أي إنَّ ذلك على حسب ما يختار الإنسان من السجود وعدمه.

ثم قال رحمه الله: (ويُسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، في الصلاة). أي: في أثنائها وداخلها، (وخارجها). وقوله: (في الصلاة). يشمل الصلاة السرية، والصلاة الجهرية، فقراءة آية فيها سجدة سواءً في السرية، أو في الجهرية، يُسن معها السجود، سواءً كان للإمام والمأموم، سواءً كان يصلي إمامًا، أو منفردًا.

قال رحمه الله: (إذا تجدَّدت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة، سجد لله شكرا). أي يُسن أيضاً السجود لله عز وجل شكراً، إذا تجدَّدت له نعمة، ويدل لذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في حديث أبي بكر: ((أنه إذا جاءه خبر يسره خر لله ساجدا) سنن أبي داود:(2774). وثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة.

وقوله: (إذا تجدَّدت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة). أي إن سجود الشكر يكون شكرًا لله عز وجل على تجدُّد نعمة، والمقصود بالنعمة: النعمة المستجدة، وليست النعمة الدائمة، وإلا فالبصر نعمة، والذوق نعمة، والحركة نعمة، لكنها غير متجدِّدة إنما هي نعمة مستصحبة.

لكن لو أن إنسانًا عمي، ثم رد الله عليه بصره، هذا تجددت له نعمة، فهنا يُشرع له أن يسجد للشكر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد للشكر، إذا أُخبر بما يسرُّه صلى الله عليه وسلم.

يقول: وحكم سجود الشكر، كسجود التلاوة، أي فيما يجب له، وفيما يشرع فيه، والصواب في ذلك، أن سجود السهو، وكذلك في الصفة، والصواب أن سجود الشكر والتلاوة، ليسا بصلاة، فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة، وإنما يكبر ويسجد، ويُثني على الله عز وجل بما هو أهله، على أي حالٍ كان، في سجود الشكر، وكذلك في سجود التلاوة، يسجد ويقول ما ورد من الأذكار في سجود التلاوة.

والله تعالى أعلم.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94022 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89922 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف