×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب الصلاة / الدرس(8) باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها ,وصلاة الكسوف

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها (تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط، وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأت به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة ،وبالحركة الكثيرة عرفا ،المتوالية لغير ضرورة؛ لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها . ويكره الالتفات في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: ((هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم )) رواه البخاري+++ صحيح البخاري:3117---  . ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة، وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه، أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان »+++ صحيح مسلم: 1274---.  ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. هذا الباب عادة الفقهاء رحمهم الله يذكرونه منضما إلى باب صفة الصلاة. أفرده المصنف رحمه الله بباب مستقل لأهمية العناية به، والتمييز بين ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. يقول رحمه الله: (باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها). (مفسدات). جمع مفسد، والمفسد هو المبطل، وإبطالها لا فرق فيه بين أن يفعله عامدا أو ساهيا، على ظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله. وأما فعلها جاهلا، فمحل تأمل في كلام المصنف، لا نستطيع أن نجزم بإبطالها إلا فيما نص عليه؛ لأنه فرق فيها بين ترك ركن وبين الكلام، وسنأتي على أثر الجهل في ثنايا ما ذكر رحمه الله .. هذا ما تعلق بالمفسدات. أما (المكروهات). فالمكروهات جمع مكروه ،وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله .. قال رحمه الله: (تبطل الصلاة). سواء كان فرضا، أو نفلا، (بترك ركن أو شرط). بترك ركن من أركان الصلاة كالركوع، والقيام، والسجود، والرفع منه، قراءة الفاتحة، (أو شرط). كاستقبال القبلة، أو الطهارة، أو ستر العورة في الصلاة.  قال (وهو يقدر عليه). هذا قيد لبطلان الصلاة بترك الركن أو الشرط. يقيد ذلك بما إذا كان يقدر عليه، يعلم من هذا أنه إذا عجز عنه فإنه لا تبطل صلاته بتركه، سواء كان ركنا أو كان شرطا، أما دليل ذلك قول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}+++ سورة التغابن : آية (16)---.  وأما الركن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب))+++ صحيح البخاري: 1066--- وأما الشرط، فقوله جل وعلا: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}+++ سورة البقرة : آية (239)---، فأذن لهم الله تعالى بالحركة في الصلاة، وأذن لهم بالصلاة حيثما توجهوا، لقوله: {فرجالا أو ركبانا} ومعلوم أن الراكب والراجل لا يلزم أن يستقبل جهة القبلة . قال رحمه الله: (عمدا أو سهوا أو جهلا) ؛ أي لا يسقط بترك ركن أو شرط، سواء كان عامدا، إذا كان قادرا عليه، أو ساهيا، أو جاهلا، إذا لم يأت به، هذا قيد، وبترك واجب عمدا؛ أي تبطل الصلاة بترك الواجبات إذا كان متعمدا، كالتشهد، وكالتكبير على ما ذكر المصنف، وقول "سمع الله لمن حمده"، وقول "سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى"، في الركوع والسجود، ورب اغفر لي بينهما. قال: (وبالكلام عمدا). أي وتبطل الصلاة بالكلام عمدا، وخرج به ما إذا كان سهوا أو جهلا؛ فإنه لا تبطل الصلاة بذلك، ودليل ذلك أن الله تعالى أمر بالقنوط في الصلاة، وهو ترك الكلام قال: {وقوموا لله قانتين }+++ سورة البقرة : آية (238)---.  وقد جاء في الصحيح في حديث زيد بن الأرقم، قال: كان الرجل يحدث أخاه في حاجته في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى: {وقوموا لله قانتين }+++ سورة البقرة : آية (238)---. فامتنع الناس عن الكلام في الصلاة .  قال: (وبالقهقهة). أي الضحك الذي يكون معه صدور هذا الصوت، وهو المبالغة في الضحك، شدة الضحك. القهقهة، هي شدة الضحك التي يصحبها هذا الصوت غالبا، وذلك أنه ينافي مقصود الصلاة، وينافي الطمأنينة فيها. وبعد ذلك قال: (وبالحركة الكثيرة عرفا). هذا الرابع من المفسدات والمبطلات التي ذكرها المصنف، (بالحركة الكثيرة عرفا، المتوالية لغير ضرورة). فخرج به، الحركة الكثيرة غير المتوالية، لغير ضرورة، أي إذا لم يكن ثمة ضرورة لهذه الحركة . التعليل: الآن يستدل لما تقدم؛ قال: لأنه في الأول ترك  ما لا يتم العبادة إلا به، وهو فيما إذا ترك ركنا، أو شرطا، أو واجبا عمدا، وكذلك قال: (وبالأخيرات فعلى ما ينهى عنه فيها). وهو الكلام والقهقهة والحركة، إذ إن الحركة تنافي القنوت، وهو القيام والسكون فيها، والله تعالى إنما أذن بالسير فيما إذا كان محتاجا إليه في قوله: {فرجالا أو ركبانا}+++ سورة البقرة : آية (239)---. يقول المصنف رحمه الله: (ويكره الالتفات في الصلاة ). ثم ذكر دليل ذلك، فالالتفات في الصلاة المقصود به هنا، الالتفات بالعنق، بالرأس، وأما الالتفات بالبدن، فإنه يبطل الصلاة؛ لأن الله تعالى أمر بالتوجه إلى البيت، قال تعالى:  {فول وجهك شطر المسجد الحرام } +++ سورة البقرة : آية (144)---. فإذا التفت ببدنه عن القبلة، لم يكن مستقبلا القبلة، فيكون قد فوت شرطا من شروط الصلاة. فقوله: (ويكره الالتفات في الصلاة). أي الالتفات بالرأس دون البدن، واستدل بذلك بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: ((هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم )) +++ صحيح البخاري:3117--- هو اختلاس، أي الأخذ خفية، أخذ الشيء خفيه، وعلى حين غفلة وغرة، يختلس من صلاة العبد، أي ينقص به صلاة العبد، وهذا يشعر بأن الالتفات في الصلاة مكروه، وهذا فيما يتعلق بالالتفات بالرأس.  أما إذا التفت بقلبه التفاتا كليا غيب الخشوع تماما، ففي صحة صلاته قولان لأهل العلم؛ لأن منهم من يرى أن الخشوع يحصل بالقدر الأدنى من الطمأنينة، وأن الخشوع ليس واجبا، ومنهم من يرى أن الخشوع حضور القلب مع الطمأنينة، فإذا غاب بالكلية بطلت صلاته. وأما إذا كان يلتفت التفاتا يسيرا بقلبه، أو ينشغل ويدافع فإن صلاته صحيحة، وينقص من صلاته بقدر ما غفل، فله من صلاته بقدر حضور قلبه، أما الالتفات بالبدن، فقد تقدم الكلام عليه، إذا الالتفات في قوله رحمه الله: (يكره الالتفات في الصلاة). المقصود به الالتفات بالرأس، وأما الالتفات بالبدن فتبطل به الصلاة، إذا لم يكن ضرورة ، وأما الالتفات بالقلب ففيه التفصيل الذي تقدم.  قال رحمه الله: (ويكره العبث). والمقصود بالعبث هنا، العبث بشيء من الأعضاء، سواء كان بيده، أو بقدمه، أو بغير ذلك، والعبث الذي يكره هو ما لا يصل إلى حد الحركة الكثيرة، فإن وصل إلى حد الحركة الكثيرة، ولم يكن ضرورة؛ فإنها تبطل صلاته كما تقدم، وضابط ذلك فيما يظهر -والله أعلم- أن يكون في حال لا يصلح معها أن يكون مصليا في نظر الناظر. قال: (ووضع اليد على الخاصرة). أي: يكره أيضا وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة، هي ما أسفل الجنبين، ما بين نهاية الأضلاع إلى الحوض، هذا يسمى خاصرة ، فيكره أن يضع يده على الخاصرة، ولا فرق في ذلك بين أن يضعها وهو قد ضم يديه، أو يضعها مفرقا بين يديه، يعني لا فرق بين أن يضعها هكذا، الآن، هكذا وضعها على الخاصرة، وبين أن يضعها هكذا، كلاهما مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منهي عنه، وإن كان قد ضم يديه، وهذا منهي عنه؛ لأنه يتحقق به ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الخاصرة. قال رحمه الله: (وتشبيك أصابعه). أي: يكره تشبيك أصابعه، وهو إدخال بعضها في بعض، سواء كان إدخالا لجميع الأصابع أو لبعضها، كأن يدخل بعض أصابعها في بعض، كل ذلك مما يدخل فيما يكره، لحديث  كعب بن عجرة قال: ((دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وقد شبكت بين أصابعي , فقال لي: يا كعب , إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك , فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة)) وهذا الحديث رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد تكلم جماعة من أهل العلم على إسناده+++ مسند أحمد: 18155---. والتشبيك الذي يكره، هو التشبيك الذي لا حاجة إليه، أما إذا كان له حاجة فإنه لا حرج فيه، فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد مع أنه في صلاة، وكان ذلك لحاجة، ولم يكن تشبيكا دون حاجة، وقيل: إن تشبيكه كان عاذرا. أما التشبيك لحاجة فهو تمثيله صلى الله عليه وسلم: « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »+++ صحيح مسلم: 6751---، والحديث الآخر : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه))+++ صحيح البخاري: 2314---، فهذا للتمثيل، والتوضيح، وبيان المعنى .  وأيضا لما أخبر بنقص صلاته صلى الله عليه وسلم، قام وشبك بين أصابعه، ووضع يده على خده واتكأ عليها صلى الله عليه وسلم. قال: (وفرقعتها). أي تكره فرقعتها، لما روى ابن ماجة في حديث علي رضي الله عنه، قال: ((لا تفقع( ) أصابعك وأنت في الصلاة))+++ سنن ابن ماجه: 965--- ، وجاء مثله كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حيث صلى شعبه مولى بن عباس بجواره ، فقعقع أصابعه، فلما قضى الصلاة، قال له ابن عباس رضي الله عنه" لا أم لك- تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة"؛ لأن ذلك مما ينافي الخشوع والحضور والأدب في القيام في الصلاة. والأحاديث الواردة في ذلك في إسنادها مقال، لكنها من جملة ما يستدل به على أنه مما يخالف الأدب في الوقوف بين يدي الرب جل في علاه. قوله رحمه الله: (أن يجلس فيها مقعيا، كإقعاء الكلب). أي يكره أن يجلس في الصلاة مقعيا كإقعاء الكلب، وذلك لما ورد من النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب، فجاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ، ونهاني عن ثلاث : أمرني بركعتي الضحى كل يوم ، والوتر قبل النوم ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب))+++ مسند أحمد: 8091---،وذلك في الصلاة، حيث كل هذه المنهيات مما يتعلق بالصلاة. قال رحمه الله: (أن يجلس فيها). أي في الصلاة، سواء كان في التشهد أو بين السجدتين؛ لأنه يشمل كل مواضع الجلوس، مقعيا كإقعاء الكلب، والإقعاء اختلف العلماء في صفته على قولين. • منهم من قال: ينصب قدميه، ويلصق مقعدته بالأرض، هذه صفة. • الصفة الثانية: قيل إنه ينصب قدميه ويجلس عليهما - هذه الصفة الثانية التي ذكرها أهل العلم أو فسر بعض أهل العلم  الإقعاء بها. وهذه الصفة الثانية هي نصب القدمين، والجلوس عليهما، كرهها جمهور العلماء، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها سنة بناء على ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك -صلى الله عليه وسلم)+++ صحيح مسلم: 1226---. ففعل ذلك في هذا الموضع ليس مكروها، لوروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  . إذا اختلف في صفة الإقعاء، فقيل: أن ينصب رجليه، ويجلس على مقعدته بينهما، هذه صفة، الصفة الثانية أن ينصب قدميه، ويجلس على عقبيه. • الصفة الثالثة: قيل أن يجلس متكئا على يديه، فهذه عدها بعضهم من الإقعاء، والذي يظهر والله أعلم، أنه أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، أن يلصق مقعدته  بالأرض وينصب قدميه، هذا أقرب ما يقال في صفة الإقعاء المنهي عنه؛ لأن هكذا يجلس الكلب، هذا الإقعاء كإقعاء الكلب. ثم قال رحمه الله: (وأن يستقبل ما يلهيه). أي يكره أن يستقبل ما يلهيه، أو أن يلبس ما يلهيه، سواء كان ما يلهيه في موضع سجوده أو بين يديه، وسواء كان ما يلهيه صورة أو صوتا، فكل ما يلهي ويشغل صورة أو صوتا في موضع سجوده، أو فيما بين يديه فإنه يكره أن يستقبل ما يلهيه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه مما يتعلق بالنظر؛ لأنه لا فرق فيما يلهي صوتا بين أن يكون بين يديه أو عن يمينه، أو عن يساره، أو عن خلفه؛ لأن الصوت يبلغ أينما كان لكن الذي يقرب إلى الصواب، أنه يكره أن يصلي بقرب ما يلهيه، سواء كان ذلك مما يراه أو مما يسمعه. أما قوله: (أن يستقبل ما يلهيه). المقصود به ما ينظر إليه، وذلك لما في ذلك من الإشغال، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الملهيات حيث صلى في خميصة لها أعلام، ثم لما فرغ نزعها، وقال: « اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي »+++ صحيح مسلم: 1267---.  وهذا معلوم أنه لم يستقبلها، لكنها كانت عليه صلى الله عليه وسلم  فأشغلته. أما الاستقبال فجاء في حديث أنس أنه كان قرام لعائشة بين يديه سترت به جانبا من بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي))+++ صحيح البخاري: 5614---، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، هذا ما يتصل بقوله رحمه الله: (وأن يستقبل ما يلهيه). قال: (وأن يدخل فيها وقلبه مشتغل). أي: يدخل في الصلاة وقلبه مشتغل، وذكر صورتين من صور الاشتغال، ويلحق بهما أمثالهما، (بمدافعة الأخبثين). وهو البول والغائط، لحديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي، (أو بحضرة طعام يشتهيه). أي بحضور، (طعام يشتهيه). أو تعلقت نفسه به، ولا فرق في الطعام بين أن يكون مأكولا أو مشروبا، فإن الطعام يطلق على هذا وعلى هذا، حتى يتفرغ قلبه ويقضي نهمته من طعامه، أو يقضي ما يحتاج قضاءه من حاجته. ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال: بقوله : « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان »+++ صحيح مسلم:  1274---  . لا صلاة بحضرة طعام، هذا النفي يشمل في الأصل الحقيقة، لكن لما كانت الحقيقة توجد حملوه على الصحة، أو على الكمال، أما حمله على الصحة، فذلك فيما إذا كان لا حضور لقلبه بالكلية ، وأما على الكمال فيما إذا كان ذلك يشغله ويأخذ من قلبه . قال رحمه الله: (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود). هذا مما يكره في الصلاة ، أن يفترش الرجل يديه في الصلاة، أي يجعلهما فراشا يمدهما بأن يجعلهما ملتصقتين بالأرض في سجوده، لحديث عائشة رضي الله عنها: ((وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى , وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع))+++ صحيح مسلم:240---. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك باب صلاة التطوع، بهذا قد يكون فرغ المصنف رحمه الله من باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها . بعد الكلام عن الفريضة جاء المصنف رحمه الله بالحديث عما يكملها وهو النافلة والتطوع. قال رحمه الله  باب صلاة التطوع، صلاة الكسوف (وآكدها صلاة الكسوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة: ((أن النبى -صلى الله عليه وسلم- جهر فى صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات) متفق عليه +++ صحيح البخاري: 1016,صحيح مسلم:2131---.  المصنف رحمه الله قال: (باب صلاة التطوع). أي: الصلوات غير المفروضات، وغير ما يلحق بها من التطوعات، فإن من التطوع الرواتب، لكنه قدم ذكرها؛ لأنها ملحقة بالفرائض. فقوله: (باب صلاة التطوع). يعني ما لا صلة له بالفرائض من المتطوع به من الصلاة، أو المتطوع به من الصلوات، مما لا صلة له بالفرائض، وجملة ما ذكر المؤلف رحمه الله من التطوعات يمكن أن يصنف إلى صنفين: • ما يشرع التطوع به على وجه الدوام . • وما يشرع التطوع به عند وجود سببه. فبدأ رحمه الله بصلاة الكسوف، والسبب في بدايتها قال: (وآكدها). لأنها آكد صلاة التطوع وهي صلاة لسبب. وقوله رحمه الله: (آكدها). أي أعظمها منزلة وتأكيدا وطلبا، فالتأكيد هو الإلحاح في الطلب أو الترغيب الشديد في الفعل. قال رحمه الله: (آكدها صلاة الكسوف). صلاة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف، والكسوف ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضهما، هذا تعريف الكسوف. وهي آية من آيات الله التي يخوف بها عباده ، ودليل مشروعيتها وآكديتها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها،  فإنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في زمانه، خرج يجر رداءه يظنها الساعة، وأمر بها فقال صلى الله عليه وسلم: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة » ولفظ البخاري: ((أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله)) . هذا وجه قول المصنف رحمه الله: (وأمر بها).  قال رحمه الله : (وتصلى على صفة حديث عائشة). وذلك أن صفة صلاة الكسوف وردت على أنحاء، وعلى أوجه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح ذلك وأكمله ما ذكره المصنف مما جاء في وصف عائشة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف. قال رحمه الله: (وتصلى على صفة حديث عائشة، ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات) +++ صحيح البخاري: 1016,صحيح مسلم:2131--- إذا هي جهرية، سواء كانت صلاة لكسوف الشمس أو القمر، فصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني يصلي في كل ركعة ركعتين، وأربع سجدات، فختم الصلاة بأربع ركعات وأربع سجدات.. واختلف العلماء رحمهم الله في الركعة التي يدرك بها الركوع في صلاة الكسوف، فمن قائل إنه الركوع الأول، ومن قائل إنه الركوع الثاني. والأقرب – والله أعلم - أن الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة، إذ القراءة والركوع الثاني سنة.  فلو اقتصر على صلاة الكسوف على قراءة ثم ركوع ثم سجود ثم قيام ثم قراءة ثم ركوع ثم سجود لصحت صلاته، فدل هذا على أن الركوع الذي هو ركن تدرك به الصلاة هو الركوع الأول. ووضع المصنف رحمه الله صلاة الكسوف في صلاة التطوع، هو أحد قولي أهل العلم، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره، حيث قال: ((فإذا رأيتموها فافزعوا)). والفزع هو شدة المبادرة لفعل الشيء. لكن لما كانت الصلوات الواجبة قد جاء بيانها في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الصلاة مطلوبة على وجه التأكيد، لا على وجه الوجوب. هذا دليل الجمهور. قالوا إن المفروض الذي لا خلاف فيه ودلت عليه الأدلة هو المكتوبات وأما ما عداه فهو ليس مفروضا. والأدلة في ذلك عديدة، ومنها حديث أبي طلحة رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المكتوبات، هل علي غيرها؟ قال: « لا. إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان ». فقال هل على غيره فقال « لا. إلا أن تطوع». فلما انصرف قال: ((والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه)+++ صحيح البخاري: 2532, صحيح مسلم: 109---. أجاب القائلون بالوجوب بأن وجوب صلاة الكسوف عارض وليس دائما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث  يبين ما يجب على وجه الدوام، لا على وجه العارض. والأقرب من القولين هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم الوجوب، وإنما يتأكد ذلك في حال الكسوف، وليس واجبا، ويسن أن ينادى لها: الصلاة جامعة ،كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ((لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نودي: «إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام، فركع ركعتين في سجدة، ثم [ص:37] جلس، ثم جلي عن الشمس»، قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها))+++ صحيح البخاري: 1003---. من حديث إن الصلاة جامعة. 

المشاهدات:5337
باب مفسدات الصَّلاة ومكروهاتها
(تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط، وهو يقدر عليه عمدًا أو سهوًا أو جهلًا إذا لم يأت به، وبترك واجبٍ عمدًا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة ،وبالحركة الكثيرة عرفا ً،المتوالية لغير ضرورة؛ لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما يُنهى عنه فيها .
ويُكره الالتفات في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصَّلاة فقال: ((هو اختلاسٌ يختلسه الشَّيطانُ من صلاة أحدكم )) رواه البخاري صحيح البخاري:3117  .
ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة، وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مُقعيًا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه، أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعامٍ يشتهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ » صحيح مسلم: 1274
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
هذا الباب عادة الفقهاء رحمهم الله يذكرونه منضمًّا إلى باب صفة الصلاة. أفرده المصنف رحمه الله ببابٍ مستقلٍّ لأهمية العناية به، والتمييز بين ما يفسد الصلاة وما يُكره فيها.
يقول رحمه الله: (باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها). (مفسدات). جمع مُفسد، والمفسد هو المبطل، وإبطالُها لا فرق فيه بين أن يفعله عامدًا أو ساهيًا، على ظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله.
وأما فعلها جاهلًا، فمحلُّ تأمُّل في كلام المصنف، لا نستطيع أن نجزم بإبطالها إلا فيما نصَّ عليه؛ لأنه فرق فيها بين ترك ركن وبين الكلام، وسنأتي على أثر الجهل في ثنايا ما ذكر رحمه الله .. هذا ما تعلق بالمفسدات.
أما (المكروهات). فالمكروهات جمع مكروه ،وهو ما يُثاب تاركه ولا يُعاقب فاعله .. قال رحمه الله: (تبطل الصلاة). سواء كان فرضًا، أو نفلًا، (بترك ركن أو شرطٍ). بترك ركنٍ من أركان الصلاة كالركوع، والقيام، والسجود، والرفع منه، قراءة الفاتحة، (أو شرط). كاستقبال القبلة، أو الطهارة، أو ستر العورة في الصلاة.
 قال (وهو يقدر عليه). هذا قيدٌ لبطلان الصلاة بترك الرُّكن أو الشَّرط. يُقيَّد ذلك بما إذا كان يقدر عليه، يُعلم من هذا أنه إذا عجز عنه فإنه لا تبطل صلاته بتركه، سواءً كان ركنًا أو كان شرطًا، أما دليل ذلك قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} سورة التغابن : آية (16)
وأما الركن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) صحيح البخاري: 1066 وأما الشرط، فقوله جل وعلا: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} سورة البقرة : آية (239)، فأذن لهم الله تعالى بالحركة في الصلاة، وأذن لهم بالصلاة حيثما توجهوا، لقوله: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ومعلوم أن الراكب والراجل لا يلزم أن يستقبل جهة القبلة .
قال رحمه الله: (عمدًا أو سهوًا أو جهلًا) ؛ أي لا يسقط بترك ركنٍ أو شرط، سواءً كان عامدًا، إذا كان قادرًا عليه، أو ساهيًا، أو جاهلًا، إذا لم يأت به، هذا قيد، وبترك واجبٍ عمدًا؛ أي تبطل الصلاة بترك الواجبات إذا كان متعمِّدًا، كالتشهد، وكالتكبير على ما ذكر المصنف، وقول "سمع الله لمن حمده"، وقول "سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى"، في الركوع والسجود، وربِّ اغفر لي بينهما.
قال: (وبالكلام عمدًا). أي وتبطل الصلاة بالكلام عمدًا، وخرج به ما إذا كان سهواً أو جهلًا؛ فإنه لا تبطل الصلاة بذلك، ودليل ذلك أنَّ الله تعالى أمر بالقنوط في الصَّلاة، وهو ترك الكلام قال: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } سورة البقرة : آية (238)
وقد جاء في الصَّحيح في حديث زيد بن الأرقم، قال: كان الرجل يحدِّث أخاه في حاجته في الصَّلاة حتى نزل قول الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } سورة البقرة : آية (238). فامتنع الناس عن الكلام في الصلاة . 
قال: (وبالقهقهة). أي الضحك الذي يكون معه صدور هذا الصوت، وهو المبالغة في الضحك، شدة الضحك. القهقهة، هي شدة الضحك التي يصحبها هذا الصوت غالبًا، وذلك أنه يُنافي مقصود الصلاة، ويُنافي الطمأنينة فيها.
وبعد ذلك قال: (وبالحركة الكثيرة عرفًا). هذا الرابع من المفسدات والمبطلات التي ذكرها المصنف، (بالحركة الكثيرة عُرفًا، المتوالية لغير ضرورة). فخرج به، الحركة الكثيرة غير المتوالية، لغير ضرورة، أي إذا لم يكن ثمَّة ضرورةٌ لهذه الحركة .
التعليل: الآن يستدل لما تقدم؛ قال: لأنه في الأول ترك  ما لا يتم العبادة إلا به، وهو فيما إذا ترك ركنًا، أو شرطًا، أو واجبًا عمدًا، وكذلك قال: (وبالأخيرات فعلى ما يُنهى عنه فيها). وهو الكلام والقهقهة والحركة، إذ إن الحركة تُنافي القنوت، وهو القيام والسكون فيها، والله تعالى إنما أذن بالسير فيما إذا كان محتاجًا إليه في قوله: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} سورة البقرة : آية (239).
يقول المصنف رحمه الله: (ويُكره الالتفات في الصَّلاة ). ثم ذكر دليل ذلك، فالالتفات في الصلاة المقصود به هنا، الالتفات بالعنق، بالرأس، وأما الالتفات بالبدن، فإنه يبطل الصلاة؛ لأن الله تعالى أمر بالتوجه إلى البيت، قال تعالى:  {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } سورة البقرة : آية (144). فإذا التفت ببدنه عن القبلة، لم يكن مستقبلًا القبلة، فيكون قد فوَّت شرطًا من شروط الصلاة.
فقوله: (ويُكره الالتفات في الصلاة). أي الالتفات بالرأس دون البدن، واستَدل بذلك بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: ((هو اختلاسٌ يختلسُه الشيطانُ من صلاة أحدكم )) صحيح البخاري:3117 هو اختلاس، أي الأخذ خفية، أخذ الشيء خفيه، وعلى حين غفلة وغِرَّة، يختلس من صلاة العبد، أي ينقص به صلاة العبد، وهذا يُشعر بأن الالتفات في الصلاة مكروه، وهذا فيما يتعلَّق بالالتفات بالرأس. 
أمَّا إذا التفت بقلبه التفاتاً كليًا غيَّب الخشوع تمامًا، ففي صحة صلاته قولان لأهل العلم؛ لأن منهم من يرى أن الخشوع يحصل بالقدر الأدنى من الطمأنينة، وأن الخشوع ليس واجبًا، ومنهم من يرى أن الخشوع حضور القلب مع الطمأنينة، فإذا غاب بالكلية بطلت صلاته.
وأما إذا كان يلتفتُ التفاتًا يسيرًا بقلبه، أو ينشغل ويدافع فإنَّ صلاته صحيحة، وينقص من صلاته بقدر ما غَفل، فله من صلاته بقدر حُضور قلبه، أمَّا الالتفات بالبدن، فقد تقدم الكلام عليه، إذًا الالتفات في قوله رحمه الله: (يُكره الالتفات في الصلاة). المقصود به الالتفاتُ بالرأس، وأمَّا الالتفات بالبدن فتبطل به الصلاة، إذا لم يكن ضرورة ، وأما الالتفات بالقلب ففيه التَّفصيل الذي تقدم. 
قال رحمه الله: (ويُكره العبث). والمقصود بالعبث هنا، العبثُ بشيء من الأعضاء، سواءً كان بيده، أو بقدمه، أو بغير ذلك، والعبث الذي يُكره هو ما لا يصل إلى حد الحركة الكثيرة، فإن وصل إلى حد الحركة الكثيرة، ولم يكن ضرورةٌ؛ فإنها تبطُل صلاته كما تقدَّم، وضابطُ ذلك فيما يظهر -والله أعلم- أن يكون في حالٍ لا يصلح معها أن يكون مصلِّيًا في نظر النَّاظر.
قال: (ووضع اليد على الخاصرة). أي: يُكره أيضًا وضعُ اليد على الخاصرة، والخاصرة، هي ما أسفل الجنبين، ما بين نهاية الأضلاع إلى الحوض، هذا يسمى خاصرةً ، فيكره أن يضع يده على الخاصرة، ولا فرق في ذلك بين أن يضعَها وهو قد ضم يديه، أو يضعها مفرِّقًا بين يديه، يعني لا فرق بين أن يضعها هكذا، الآن، هكذا وضعها على الخاصرة، وبين أن يضعها هكذا، كلاهما مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منهيٌّ عنه، وإن كان قد ضمَّ يديه، وهذا منهيٌّ عنه؛ لأنه يتحقق به ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الخاصرة.
قال رحمه الله: (وتشبيك أصابعه). أي: يُكره تشبيكُ أصابعه، وهو إدخالُ بعضها في بعض، سواءٌ كان إدخالاً لجميع الأصابع أو لبعضها، كأن يدخل بعض أصابعها في بعض، كل ذلك مما يدخل فيما يكره، لحديث  كعب بن عجرة قال: ((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبَّكْتُ بَيْنَ أَصَابِعِي , فَقَالَ لِي: يَا كَعْبُ , إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ , فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتَ الصَّلَاةَ)) وهذا الحديث رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد تكلم جماعةٌ من أهل العلم على إسناده مسند أحمد: 18155.
والتشبيك الذي يُكره، هو التشبيك الذي لا حاجة إليه، أما إذا كان له حاجة فإنه لا حرج فيه، فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد مع أنه في صلاة، وكان ذلك لحاجة، ولم يكن تشبيكًا دون حاجة، وقيل: إنَّ تشبيكه كان عاذرا.
أما التشبيك لحاجة فهو تمثيله صلى الله عليه وسلم: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى » صحيح مسلم: 6751، والحديث الآخر : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا، وشبَّك بين أصابعه)) صحيح البخاري: 2314، فهذا للتمثيل، والتوضيح، وبيان المعنى . 
وأيضًا لما أخبر بنقص صلاته صلى الله عليه وسلم، قام وشبك بين أصابعه، ووضع يده على خده واتكأ عليها صلى الله عليه وسلم.
قال: (وفرقعتها). أي تكره فرقعتها، لما روى ابن ماجة في حديث عليٍّ رضي الله عنه، قال: ((لَا تُفَقِّعْ( ) أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ)) سنن ابن ماجه: 965 ، وجاء مثله كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حيث صلى شعبه مولى بن عباس بجواره ، فقعقع أصابعه، فلما قضى الصلاة، قال له ابن عباس رضي الله عنه" لا أم لك- تُقعقع أصابعك وأنت في الصلاة"؛ لأن ذلك مما ينافي الخشوع والحضور والأدب في القيام في الصلاة.
والأحاديث الواردة في ذلك في إسنادها مقال، لكنها من جملة ما يُستدلُّ به على أنه مما يخالف الأدب في الوقوف بين يدي الرب جل في علاه.
قوله رحمه الله: (أن يجلس فيها مُقعيًا، كإقعاء الكلب). أي يُكره أن يجلس في الصلاة مُقعيًا كإقعاء الكلب، وذلك لما ورد من النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب، فجاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((أمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بثلاثٍ ، ونَهاني عن ثلاثٍ : أمرَني برَكْعتيِ الضُّحَى كلَّ يومٍ ، والوترِ قبلَ النَّومِ ، وصيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهْرٍ ، ونَهاني عن نَقرةٍ كنقرةِ الدِّيكِ ، وإقعاءٍ كإقعاءِ الكلبِ، والتفاتٍ كالتفاتِ الثَّعلب)) مسند أحمد: 8091،وذلك في الصلاة، حيث كل هذه المنهيَّات مما يتعلق بالصلاة.
قال رحمه الله: (أن يجلس فيها). أي في الصلاة، سواءً كان في التشهد أو بين السَّجدتين؛ لأنه يشمل كلَّ مواضع الجلوس، مُقعيًا كإقعاء الكلب، والإقعاء اختلف العلماء في صفته على قولين.
• منهم من قال: ينصب قدميه، ويلصق مقعدته بالأرض، هذه صفة.
• الصفة الثانية: قيل إنه ينصب قدميه ويجلس عليهما - هذه الصفة الثانية التي ذكرها أهل العلم أو فسَّر بعض أهل العلم  الإقعاء بها.
وهذه الصفة الثانية هي نصب القدمين، والجلوس عليهما، كرهها جمهور العلماء، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها سنة بناءً على ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم) صحيح مسلم: 1226. ففعل ذلك في هذا الموضع ليس مكروهًا، لوروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  .
إذًا اختُلف في صفة الإقعاء، فقيل: أن ينصب رجليه، ويجلس على مقعدته بينهما، هذه صفة، الصفة الثانية أن ينصب قدميه، ويجلس على عقبيه.
• الصفة الثالثة: قيل أن يجلس متكئًا على يديه، فهذه عدَّها بعضهم من الإقعاء، والذي يظهر والله أعلم، أنه أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، أن يلصق مقعدته  بالأرض وينصب قدميه، هذا أقرب ما يقال في صفة الإقعاء المنهيِّ عنه؛ لأن هكذا يجلس الكلب، هذا الإقعاء كإقعاء الكلب.
ثم قال رحمه الله: (وأن يستقبل ما يلهيه). أي يكره أن يستقبل ما يلهيه، أو أن يلبس ما يلهيه، سواءً كان ما يلهيه في موضع سجوده أو بين يديه، وسواءً كان ما يُلهيه صورة أو صوتًا، فكلُّ ما يلهي ويشغل صورةً أو صوتًا في موضع سجوده، أو فيما بين يديه فإنه يُكره أن يستقبل ما يلهيه.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، أنه مما يتعلق بالنظر؛ لأنه لا فرق فيما يلهي صوتًا بين أن يكون بين يديه أو عن يمينه، أو عن يساره، أو عن خلفه؛ لأن الصوت يبلغ أينما كان لكن الذي يقرب إلى الصواب، أنه يُكره أن يصلي بقرب ما يُلهيه، سواءً كان ذلك مما يراه أو مما يسمعه.
أما قوله: (أن يستقبل ما يلهيه). المقصود به ما ينظر إليه، وذلك لما في ذلك من الإشغال، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الملهيات حيث صلى في خميصةٍ لها أعلام، ثم لما فرغ نزعها، وقال: « اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِى جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا في صَلاَتِي » صحيح مسلم: 1267
وهذا معلوم أنه لم يستقبلها، لكنها كانت عليه صلى الله عليه وسلم  فأشغلته.
أما الاستقبال فجاء في حديث أنس أنه كان قرام لعائشة بين يديه سترت به جانبًا من بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أَمِيطِي عَنِّي، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاَتِي)) صحيح البخاري: 5614، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، هذا ما يتصل بقوله رحمه الله: (وأن يستقبل ما يلهيه).
قال: (وأن يدخل فيها وقلبُه مشتغل). أي: يدخل في الصلاة وقلبه مشتغل، وذكر صورتين من صور الاشتغال، ويُلحق بهما أمثالهما، (بمدافعة الأخبثين). وهو البول والغائط، لحديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي، (أو بحضرة طعام يشتهيه). أي بحضور، (طعام يشتهيه). أو تعلقت نفسه به، ولا فرق في الطعام بين أن يكون مأكولًا أو مشروبًا، فإن الطعام يُطلق على هذا وعلى هذا، حتى يتفرغ قلبه ويقضي نهمته من طعامه، أو يقضي ما يحتاج قضاءه من حاجته.
ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال: بقوله : « لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ » صحيح مسلم:  1274 
. لا صلاة بحضرة طعام، هذا النفي يشمل في الأصل الحقيقة، لكن لما كانت الحقيقة توجد حملوه على الصحة، أو على الكمال، أما حمله على الصحة، فذلك فيما إذا كان لا حضور لقلبه بالكلية ، وأما على الكمال فيما إذا كان ذلك يشغله ويأخذ من قلبه .
قال رحمه الله: (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود). هذا مما يكره في الصلاة ، أن يفترش الرجل يديه في الصلاة، أي يجعلهما فراشًا يمدهما بأن يجعلهما ملتصقتين بالأرض في سجوده، لحديث عائشة رضي الله عنها: ((وكان يَفرِشُ رجلَه اليسرى وينصِبُ رجلَه اليمنى , وكان يَنهَى عن عُقْبَةِ الشيطانِ ويَنهَى أنْ يَفرِشَ الرجلُ ذِراعَيْهِ افتِراشَ السَّبُعِ)) صحيح مسلم:240.
ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك باب صلاة التطوع، بهذا قد يكون فرغ المصنف رحمه الله من باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها .
بعد الكلام عن الفريضة جاء المصنف رحمه الله بالحديث عمَّا يكملها وهو النافلة والتطوع. قال رحمه الله 
باب صلاة التطوع، صلاة الكسوف
(وآكدها صلاة الكسوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتُصلَّى على صفة حديث عائشة: ((أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- جَهَرَ فِى صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) متفق عليه صحيح البخاري: 1016,صحيح مسلم:2131
المصنف رحمه الله قال: (باب صلاة التطوع). أي: الصلوات غير المفروضات، وغير ما يُلحق بها من التطوُّعات، فإن من التطوع الرواتب، لكنه قدَّم ذكرها؛ لأنها ملحقة بالفرائض.
فقوله: (باب صلاة التطوع). يعني ما لا صلة له بالفرائض من المتطوَّع به من الصلاة، أو المتطوّع به من الصلوات، مما لا صلة له بالفرائض، وجملة ما ذكر المؤلف رحمه الله من التطوُّعات يمكن أن يصنَّف إلى صنفين:
• ما يُشرع التطوّع به على وجه الدوام .
• وما يشرع التطوع به عند وجود سببه.
فبدأ رحمه الله بصلاة الكسوف، والسبب في بدايتها قال: (وآكدها). لأنها آكد صلاة التطوع وهي صلاة لسبب.
وقوله رحمه الله: (آكدها). أي أعظمها منزلةً وتأكيدًا وطلبًا، فالتأكيد هو الإلحاح في الطَّلب أو التَّرغيب الشديد في الفعل.
قال رحمه الله: (آكدها صلاة الكسوف). صلاة من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف، والكسوف ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضهما، هذا تعريف الكسوف.
وهي آية من آيات الله التي يخوف بها عباده ، ودليل مشروعيتها وآكديتها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها،  فإنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في زمانه، خرج يجرُّ رداءه يظنها الساعة، وأمر بها فقال صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ » ولفظ البخاري: ((أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله)) . هذا وجه قول المصنف رحمه الله: (وأمر بها). 
قال رحمه الله : (وتُصلى على صفة حديث عائشة). وذلك أن صفة صلاة الكسوف وردت على أنحاء، وعلى أوجه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح ذلك وأكمله ما ذكره المصنف مما جاء في وصف عائشة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف.
قال رحمه الله: (وتُصلى على صفة حديث عائشة، ((أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَهَرَ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) صحيح البخاري: 1016,صحيح مسلم:2131
إذًا هي جهرية، سواءً كانت صلاة لكسوف الشمس أو القمر، فصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني يصلي في كل ركعة ركعتين، وأربع سجدات، فختم الصلاة بأربع ركعات وأربع سجدات..
واختلف العلماء رحمهم الله في الركعة التي يُدرك بها الركوع في صلاة الكسوف، فمن قائل إنه الركوع الأول، ومن قائل إنه الركوع الثاني. والأقرب – والله أعلم - أن الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة، إذ القراءة والركوع الثاني سنة. 
فلو اقتصر على صلاة الكسوف على قراءة ثم ركوع ثم سجود ثم قيام ثم قراءة ثم ركوع ثم سجود لصحت صلاته، فدل هذا على أن الركوع الذي هو ركن تدرك به الصلاة هو الركوع الأول.
ووضع المصنف رحمه الله صلاة الكسوف في صلاة التطوع، هو أحد قولي أهل العلم، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها واجبةٌ لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره، حيث قال: ((فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا)). والفزع هو شدة المبادرة لفعل الشيء.
لكن لما كانت الصلوات الواجبة قد جاء بيانها في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الصلاة مطلوبة على وجه التأكيد، لا على وجه الوجوب. هذا دليل الجمهور. قالوا إن المفروض الذي لا خلاف فيه ودلت عليه الأدلة هو المكتوبات وأما ما عداه فهو ليس مفروضًا.
والأدلة في ذلك عديدة، ومنها حديث أبي طلحة رضي الله عنه: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المكتوبات، هل عليَّ غيرها؟ قال: « لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ». فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ فَقَالَ « لاَ. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ». فلما انصرف قال: ((وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ) صحيح البخاري: 2532, صحيح مسلم: 109.
أجاب القائلون بالوجوب بأن وجوب صلاة الكسوف عارضٌ وليس دائمًا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث  يبين ما يجب على وجه الدوام، لا على وجه العارض.
والأقرب من القولين هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم الوجوب، وإنما يتأكد ذلك في حال الكسوف، وليس واجبًا، ويُسن أن ينادى لها: الصلاة جامعة ،كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ((لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نُودِيَ: «إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ [ص:37] جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ»، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا)) صحيح البخاري: 1003.
من حديث إن الصلاة جامعة. 

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93793 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89655 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف