باب صلاة العيدين 178- - أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس بالخروج إليهما حتى العواتق, والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين, ويعتزل الحيض المصلى - متفق عليه . 179- ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال . 180- والسنة: 1- فعلها في الصحراء. 4- والفطر - في الفطر خاصة قبل الصلاة - بتمرات وترا. 5- وأن يتنظف ويتطيب لها. 6- ويلبس أحسن ثيابه. 7- ويذهب من طريق, ويرجع من آخر. 181- فيصلي بهم ركعتين. 182- بلا أذان ولا إقامة. 183- يكبر في الأولى: سبعا بتكبيرة الإحرام. 184- وفي الثانية: خمسا سوى تكبيرة القيام. 189- فإذا سلم خطب بهم خطبتين, كخطبتي الجمعة. 190- إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. 191- ويستحب: 1- التكبير المطلق: ليلتي العيد, وفي كل عشر ذي الحجة. 2- والمقيد: عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته"الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد".