×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منسك الحج / الدرس (4) من منسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها وإنما يقال : أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال : لبى بالحج لبى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } . وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : { من حج هذا البيت : فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } وهذا على قراءة من قرأ { فلا رفث ولا فسوق } بالرفع فالرفث اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج . فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا ؛ بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى : { وجادلهم بالتي هي أحسن } وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم . وكالجدال في الحق بعد ما تبين . ولفظ ( الفسوق ) يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره . و ( الرفث ) هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق . وأما سائر المحظورات : كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين . وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين . والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور . فصل : يستحب أن يحرم عقيب صلاة : إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح . ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا وإن احتاج إلى التنظيف : كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك . وهذا ليس من خصائص الإحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه . ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فهما أفضل ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة : من القطن والكتان والصوف . والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا . والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر ، والنعل هي التي يقال لها : التاسومة فإن لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين وإنما رخص في المقطوع أولا ؛ لأنه يصير بالقطع كالنعلين . ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين : مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما : مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك . فله أن يلبس الخف ولا يقطعه وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه هذا أصح قولي العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر . وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به".

المشاهدات:3563

وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها وإنما يقال : أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال : لبى بالحج لبى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } . وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : { من حج هذا البيت : فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } وهذا على قراءة من قرأ { فلا رفث ولا فسوق } بالرفع فالرفث اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج . فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا ؛ بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى : { وجادلهم بالتي هي أحسن } وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم . وكالجدال في الحق بعد ما تبين . ولفظ ( الفسوق ) يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره . و ( الرفث ) هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق . وأما سائر المحظورات : كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين . وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين . والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور . فصل : يستحب أن يحرم عقيب صلاة : إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح . ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا وإن احتاج إلى التنظيف : كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك . وهذا ليس من خصائص الإحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه . ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فهما أفضل ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة : من القطن والكتان والصوف . والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا . والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر ، والنعل هي التي يقال لها : التاسومة فإن لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين وإنما رخص في المقطوع أولا ؛ لأنه يصير بالقطع كالنعلين . ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين : مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما : مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك . فله أن يلبس الخف ولا يقطعه وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه هذا أصح قولي العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر . وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به".

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94004 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف