×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منسك الحج / الدرس (5) من منسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ؛ ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليما أو مخروقا وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع الذي يسمى : ( عرق جين وأمثال ذلك باتفاق الأئمة . وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع . وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس . والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف : كالموق والجورب ونحو ذلك . ولا يلبس ما كان في معنى السراويل : كالتبان ونحوه وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه جوازه حينئذ . وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم ففيه نزاع وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر - رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء . وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال : هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره ومنهم من قال : كراهة تحريم . وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك . وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل : في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال : أيها الهرم أضح لمن أحرمت له . ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل وهي المحامل التي لها رأس وأما المحامل المكشوفة فلم يكرها إلا بعض النساك وهذا في حق الرجل . وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين والقفازان : غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا . ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه . وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إحرام المرأة في وجهها " وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين . كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب . فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه . فإنه كالنقاب . وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع . وعليه أن يفتدي : إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة أو بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر وإن أطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي وينبغي أن يكون مأدوما وإن أطعمه مما يؤكل : كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله : { إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } الآية فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم . وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف وكذلك تنازعوا في النفقة : نفقة الزوجة والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي ".

المشاهدات:3447

ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ؛ ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليما أو مخروقا وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه وكذلك الدرع الذي يسمى : ( عرق جين وأمثال ذلك باتفاق الأئمة . وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع . وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس . والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف : كالموق والجورب ونحو ذلك . ولا يلبس ما كان في معنى السراويل : كالتبان ونحوه وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه جوازه حينئذ . وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم ففيه نزاع وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر - رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء . وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال : هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره ومنهم من قال : كراهة تحريم . وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك . وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم وأما الاستظلال بالمحمل : في حال السير فهذا فيه نزاع والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال : أيها الهرم أضح لمن أحرمت له . ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل وهي المحامل التي لها رأس وأما المحامل المكشوفة فلم يكرها إلا بعض النساك وهذا في حق الرجل . وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين والقفازان : غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا . ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه . وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إحرام المرأة في وجهها " وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين . كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب . فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه . فإنه كالنقاب . وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزع . وعليه أن يفتدي : إما بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة أو بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر وإن أطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي وينبغي أن يكون مأدوما وإن أطعمه مما يؤكل : كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله : { إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } الآية فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم . وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف وكذلك تنازعوا في النفقة : نفقة الزوجة والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادي ".

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93793 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89655 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف