إذا كان مستطيعا بماله وغير قادر ببدنه، كأن يكون زَمِننًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، كالرجل المشلول وما أشبه ذلك ممن لا يستطيع التنقل والحركة والسفر، في هذه الحال: هل يلزمه الحج؟، للعلماء في ذلك قولان:
منهم من قال: إنه يلزمه الحج بنائبه، لأنه قادر بماله وإن كان غير قادر ببدنه.
ومنهم من قال: إنه لا يلزمه لأنه فقد جزءا من الاستطاعة وهي القدرة البدينة، والمقصود بالعبادات أن يباشرها الإنسان بنفسه لا بغيره.
والأقرب أنه إذا كان الإنسان قادرا بماله فينبغي له ألا يضيع على نفسه الخير بإقامة من يحج عنه ويعتمر، فقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في "الصحيح" في حديث ابن عباس فقالت:"يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة" –يعني ما يستطيع أن يركب البعير أو وسيلة النقل لزمنه أو غير ذلك مما لا يستطيع معه الثبات على الراحلة- فقالت: "أفأحج عنه؟" قال: «نعم حجي عن أبيك».
فدل ذلك على أن من لا يستطيع ببدنه ويستطيع بنائب سواء كان تبرعا أو كان النائب بمال فإنه يقيم من يحج عنه والله تعالى أعلم.