أي الأنساك أفضل أن أحرم به؟
هل الأفضل أن أحرم بحج!
هل الأفضل أن أحرم بعمرة!
هل الأفضل أن أحرم بعمرة وحج.
العلماء لهم في ذلك أقوال، وهذه الأقوال موزعة على مذاهب الفقهاء الشهيرة: فالحنابلة : يرون أن الأفضل التمتع، المالكية والشافعية : يرون أن الإفراد أفضل، والحنفية : يرون أن القران أفضل.
هذا توجه المذاهب الفقهية ولكل مذهب دليله فيما ذهب إليه من ترجيح .
ونقول قبل أن نبحث الأفضلية إن جميع الأنساك، بأي نسك حج الحاج إفراد أو قران أو تمتع فقد أتى بما طُلب منه، وحجه صحيح وهو على أجر وخير.
لكن البحث أيها أكثر أجراً، أيها أفضل، أيها أخير، وهذا مجال واسع، وذكرت أن منهم من فضَّل الإفراد، ومنهم من فضَّل القران، ومنهم من فضَّل التمتع.
ومن أهل العلم من قال: الأفضل يختلف باختلاف حال الحاج.
وهذا القول حقيقة مآله هو أن الأفضلية ليست محددة لكل أحد بل تختلف باختلاف حال من قصد هذا البيت، فمن جاء مثلاً في شهر رمضان إلى مكة واعتمر، ثم بقي في مكة إلى أن جاء الحج وحج، لما ينوي الحج في اليوم الثامن أي الأنساك الأفضل له؟
هل الأفضل له الإفراد أو القران أو التمتع؟
الأفضل له بقول الأئمة الأربعة : الإفراد في هذه الصورة.
صورة ثانية: إنه جاء في شهر شوال واعتمر أو جاء في شهر ذي القعدة واعتمر ثم رجع إلى بلده وفي أيام الحج جاء ليحج ما الأفضل له؟ هل الإفراد أم القران أم التمتع؟
قال الأئمة الأربعة : الأفضل له الإفراد.
لماذا؟
لأنه خص العمرة بسفرة وخص الحج بسفرة.
إذاً: اختلف الحال باختلاف حال الحاج.
الحالة الثالثة : أنه جاء في أشهر الحج، وقد أتى معه هدي ما الأفضل له؟
الأفضل له في هذه الحالة هو القران، لأنه من ساق الهدي، فالأفضل له القران في الحج وهذه هي الحالة التي فعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
طيب! شخص جاء في أشهر الحج ولم يسق الهدي ولم يكن موافقاً لأي حالة من الأحوال الثلاثة السابقة، أي الأحوال السابقة؟ ما هو الأفضل له؟
الأفضل له التمتع؛ لأنه الأكثر عملا ، والذي يجمع فيه الترخص وهو ما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أصحابه رضي الله عليهم.
إذاً: عندنا الأحوال الثلاثة يختلفون باختلاف الحال، فلا يقال التمتع أفضل مطلقا لكل أحد، ولا يقال القران أفضل مطلقا لكل أحد، ولا يقال الإفراد أفضل مطلقاً لكل أحد.
وهذا القول تجتمع به الأقوال وهو قول وجيه له ما يعضده وبه قائل من أهل العلم كثير.