السؤال:
مسألة من الذي يمسك في الأضحية؟
الجواب:
الأصل الذي يستند إليه في هذا، هو ما رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا»، وفي رواية «ولا يقلمن ظفرًا» رواه مسلم (1977) عن أم سلمة رضي الله عنها.، وهذا الحكم يتعلق بالمضحي نفسه، سواء كان سيضحي عن نفسه منفردًا، أو سيضحي عن نفسه وعن غيره، وكذلك يدخل في عموم الحديث إذا نوى أن يضحي عن غيره من الأموات، فإذا أراد أن يضحي عن أم أو أبٍ أو جد أو غيرهم؛ لأنه هو الذي يريد أن يضحي، والميت انقطع عنه عمله بموته، فيبقى الحكم متعلقًا بمن أراد أن يضحي، وكذلك الذين ينفذون الوصايا والأوقاف عن الأموات يلزمهم الإمساك عن الشعر والبشر والأظفار.
وأما من يضحى عنهم، كأهل البيت، مثل رجل يضحي عن نفسه وأهل بيته، هل يلزم الحكم جميع أفراد البيت؟ بعض أهل العلم يذكر أنه يمسك المضحي والمضحى عنه، لكن هذا القول لا دليل عليه، ولا يستند إلى نص بين يصار إليه، والحديث فيه «وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا» فالحكم يتعلق بالشخص نفسه، ولهذا نرى أن الحكم يتعلق بمن أراد الأضحية فقط، والله أعلم.