السؤال:
ما حكم قص الأظفار أو أخذ شيء من الشعر، لمن يريد أن يضحي؟
الجواب:
جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا»، وفي رواية «ولا يقلمن ظفرًا» رواه مسلم (1977) عن أم سلمة رضي الله عنها.، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يمسك الإنسان عن شعره، وهو يشمل كل الشعور، وبشره يشمل كل أجزاء الجلد، سواء في يديه، أو في فمه، أو في سائر أجزاء بدنه، وكذلك ينهى عن أخذ أظفاره، وهذا الحكم على وجه الندب في قول الجمهور، بمعنى أنه يكره أن يمس من شعره وبشره وأظفاره، وذهب طائفة من أهل العلم، إلى أن النهي هنا للتحريم، فيجب على من يريد أن يضحي أن يمسك عن هذه الأشياء إذا دخل شهر ذي الحجة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
وعلى قول الجمهور ـ أن النهي للكراهة ـ الصارف للنهي عن التحريم، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له» رواه البخاري (1696)، ومسلم (1321).، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتنع عن أخذ شيء من شعره وبشره وأظفاره، مع بعثه للهدي لمكة، والهدي أشد في التحريم من الأضحية، فدل ذلك على أن النهي للكراهة.
وقال بعض أهل العلم: هذا حكم منسوخ، وقد روى الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث ولم يأخذ به.
وقال بعضهم: إنه ضعيف، لكن الصحيح أن الحديث من حيث الإسناد صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم، لكنه من حيث الدلالة في دلالته اختلاف، هل هذا النهي للتحريم، أو للكراهة؟ والذي عليه الجمهور أقرب للصواب؛ جمعًا بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.