النيابة في الحج لا يشترط فيها الاتفاق في الجنس،فيجوز أن يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، وهذا دليله ما في "الصحيحين"من حديث ابن عباس:أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على راحلة فهل أحج عنه؟ قال: «نعم».
وفي حديث آخر عن ابن عباس:« أن رجلاً أو امرأة سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن أمي ماتت،وقد نذرت أن تحج، -وفي راوية أو أبي مات فقد نذر أن يحج-أفأحج عنه؟ فقال رسول الله «أقضالله فالله أحق بالقضاء».
دل ذلك على أن اختلاف الجنس لا أثر له في النيابة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه.