خروج المرأة أثناء العدة للعمل أو النزهة
السؤال:
بالنسبة للمرأة التي في عدَّة وفاة؛ هل يجوز لها الخروج من البيت للنزهة أو التسوق، أو زيارة قريب ونحو ذلك؟
الجواب:
الأصل في وجوب لزوم المتوفى عنها زوجها بيتها قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾- البقرة:234.، فالمرأة تبقى في بيتها هذه المدّة ولا تنتقل لغيره، وفي حديث الفريعة بنت مالك رضى الله عنه أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال، فأمرها أن تبقى حتى ينقضي الأجلرواه أحمد (27087)، والنسائي (3532)، وصححه الحاكم (2833)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (8/243). وليس معنى ذلك ألا تخرج مطلقًا، بل المقصود عدم الانتقال عن البيت، أما الخروج لحاجة ثم الرجوع فإنها لا تُمنع منه، ولذلك قال جماعة من أهل العلم: يجوز خروج المرأة للحاجة نهارًا وللضرورة ليلاً.
وقال آخرون: بل يجوز لها الخروج للحاجة ليلًا ونهارًا؛ كأن تخرج لعمل أو لمراجعة مصالح وأعمال لها، كموعد طبي وغير ذلك مما هو معتاد، ولا يلزم أن تكون الحاجة مُلحَّة أو ضرورة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو قول جماعة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وممن قال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال: لها أن تخرج ليلاً ونهارًا لحاجة، كخروجها لدفع السأم عن نفسها، فهذا قد يكون حاجة؛ لأن بقاء المرأة وقتًا طويلاً دون خروج، قد يؤثر على نفسيتها ويصيبها بنوع من الكآبة، فخروجها لنوع من النزهة والترويح عن النفس لا حرج فيه، لكنها لا تنام إلا في بيتها، والله أعلم.