×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / نكاح / خروج المرأة أثناء العدة للعمل أو النزهة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

خروج المرأة أثناء العدة للعمل أو النزهة السؤال: بالنسبة للمرأة التي في عدة وفاة؛ هل يجوز لها الخروج من البيت للنزهة أو التسوق، أو زيارة قريب ونحو ذلك؟ الجواب: الأصل في وجوب لزوم المتوفى عنها زوجها بيتها قول الله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾+++- البقرة:234.---، فالمرأة تبقى في بيتها هذه المدة ولا تنتقل لغيره، وفي حديث الفريعة بنت مالك رضى الله عنه أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال، فأمرها أن تبقى حتى ينقضي الأجل+++رواه أحمد (27087)، والنسائي (3532)، وصححه الحاكم (2833)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (8/243). --- وليس معنى ذلك ألا تخرج مطلقا، بل المقصود عدم الانتقال عن  البيت، أما الخروج لحاجة ثم الرجوع فإنها لا تمنع منه، ولذلك قال جماعة من أهل العلم: يجوز خروج المرأة للحاجة نهارا وللضرورة  ليلا. وقال آخرون: بل يجوز لها الخروج للحاجة ليلا ونهارا؛ كأن تخرج لعمل أو لمراجعة مصالح وأعمال لها، كموعد طبي  وغير ذلك مما هو معتاد، ولا يلزم أن تكون الحاجة ملحة أو ضرورة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو قول جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، وممن قال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال: لها  أن تخرج ليلا ونهارا لحاجة، كخروجها لدفع السأم عن نفسها، فهذا قد يكون حاجة؛ لأن بقاء المرأة وقتا طويلا دون خروج، قد يؤثر على نفسيتها ويصيبها بنوع من الكآبة، فخروجها لنوع من النزهة والترويح عن النفس لا حرج فيه، لكنها لا تنام إلا في بيتها، والله أعلم.

المشاهدات:26175

خروج المرأة أثناء العدة للعمل أو النزهة

السؤال:

بالنسبة للمرأة التي في عدَّة وفاة؛ هل يجوز لها الخروج من البيت للنزهة أو التسوق، أو زيارة قريب ونحو ذلك؟

الجواب:

الأصل في وجوب لزوم المتوفى عنها زوجها بيتها قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾- البقرة:234.، فالمرأة تبقى في بيتها هذه المدّة ولا تنتقل لغيره، وفي حديث الفريعة بنت مالك رضى الله عنه أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال، فأمرها أن تبقى حتى ينقضي الأجلرواه أحمد (27087)، والنسائي (3532)، وصححه الحاكم (2833)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (8/243). وليس معنى ذلك ألا تخرج مطلقًا، بل المقصود عدم الانتقال عن  البيت، أما الخروج لحاجة ثم الرجوع فإنها لا تُمنع منه، ولذلك قال جماعة من أهل العلم: يجوز خروج المرأة للحاجة نهارًا وللضرورة  ليلاً.

وقال آخرون: بل يجوز لها الخروج للحاجة ليلًا ونهارًا؛ كأن تخرج لعمل أو لمراجعة مصالح وأعمال لها، كموعد طبي  وغير ذلك مما هو معتاد، ولا يلزم أن تكون الحاجة مُلحَّة أو ضرورة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو قول جماعة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وممن قال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حيث قال: لها  أن تخرج ليلاً ونهارًا لحاجة، كخروجها لدفع السأم عن نفسها، فهذا قد يكون حاجة؛ لأن بقاء المرأة وقتًا طويلاً دون خروج، قد يؤثر على نفسيتها ويصيبها بنوع من الكآبة، فخروجها لنوع من النزهة والترويح عن النفس لا حرج فيه، لكنها لا تنام إلا في بيتها، والله أعلم.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93793 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89655 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف