قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية; بل هذا هو الغالب فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل; وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
وأما الأعمال الواجبة: فلابد من معرفتها على التفصيل; لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة ; ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء; وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية ; للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة .
وقولنا : إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء :
منها : أنها تنقسم إلى قطعي وظني .
ومنها : أن المصيب وإن كان واحدا فالمخطئ قد يكون معفوا عنه وقد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية
"مجموع الفتاوى" (6 / 57).