×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس(4) فصل في المياه
00:00:01

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله فصل. وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. فمنها: الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:  « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ». رواه البخاري ومسلم +++ البخاري(6954)،ومسلم (224) ---. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل. فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض: فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه وطعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:« إن الماء طهور لا ينجسه شيء »+++ الترمذي: باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم (66). أبو داود: باب ما جاء في بئر بضاعة، حديث رقم(67). قال الشيخ الألباني: صحيح--- رواه أهل السنن، وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة، فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء: " الطهارة والإباحة "، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها، فهو طاهر، أو تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة:« لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » متفق عليه. +++البخاري: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حديث رقم (137) مسلم: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث رقم (98)--- هذا الفصل الأول، وهو مبدأ الحديث عن الأحكام الشرعية الفرعية، أو التفصيلية، أو العملية قوله رحمه الله: (أما الصلاة لها شروط). المقصود من ذكر (الصلاة). هنا هو ربط طالب العلم بالحديث المتقدم حديث «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة» +++ البخاري: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه و سلم ( بني الإسلام على خمس )، حديث رقم(8)، مسلم الإيمان (16) ---. لو قال قائل ما شأن الصلاة، وما شأن الطهارة بهذه الأركان؟، الجواب أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وهو أيضا يفيد فائدة أخرى بيان سبب تقديم أحكام الطهارة على أحكام الصلاة، فهذه الفائدة الثانية من ذكر الصلاة هنا؛ لأنه يمكنه أن يتكلم عن الطهارة ابتداء. لكن سبب ذكر المؤلف للصلاة في أول كتاب الطهارة له فائدتان: • الفائدة الأولى ربطه بالحديث « بني الإسلام على خمس » +++ البخاري الإيمان (8)، مسلم الإيمان (16) ---. • الثانية بيان أن سبب تقديم الطهارة والحديث عنها قبل غيرها من أركان الإسلام، هو كون الطهارة مفتاح الصلاة. ولذلك قال: في بيان الرابط قال: (وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها). ولذلك تقدم الحديث عن أحكام الطهارة. (فمنها الطهارة). أي من الشروط التي تتقدم عن الصلاة، ولابد من الحديث عنها، وبيان أحكامها، (الطهارة). ثم قال رحمه الله: (فمنها). أولا قبل ما نتكلم عن (الطهارة). قوله رحمه الله: (فله شروط تتقدم عليها). الشروط: جمع شرط، والشرط في اللغة، وهو العلامة، وهو في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، "ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته" هكذا يعرفه الأصوليون يعرفه الأصوليون الشرط "بأنه ما يلزم من عدمه العدم"، يعني إذا عدم فلا يوجد ما يترتب عليه، ما يشترط له، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا لم تكن طهارة لم تكن صلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا تطهر الإنسان توضأ، هل يلزم أن يصلي بهذا الوضوء؟، لا، ولذلك قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، إنما توجد الصلاة لسبب آخر، لكن لا لأجل وجود الطهارة، فالطهارة ليست هي الموجبة لوجوب الصلاة، أو هي سبب لوجوب الصلاة، بل هي شرط لها. يقول رحمه الله: (فلها شروط تتقدم عليها، فمنها). أي من تلك الشروط (الطهارة). والطهارة في اللغة النظافة، والنزاهة، وفي الاصطلاح هي أخص من ذلك، ستتبين من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله. ابتدأ المصنف قبل الحديث عن (الطهارة). بدليل وجوب تقديم الطهارة على الصلاة، (كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور »+++ مسلم: باب الطهارة، حديث رقم (224). --- « لا يقبل الله صلاة» +++ مسلم: باب الطهارة، حديث رقم (224) --- صلاة نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة سواء كانت صلاة مفروضة، أو صلاة مستحبة، صلاة نهارية، أو صلاة ليلية، صلاة فيها ركوع وسجود، أو صلاة لا ركوع فيها ولا سجود كصلاة الجنازة. فقوله: « لا يقبل الله صلاة»، أي لا يقبل الله صلاة كيفما كانت هذه الصلاة، ما دام أنها صلاة شرعية؛ فإنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والحديث متفق عليه. ولكن هذا الحديث ليس في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله، وإنما في صحيح مسلم بلفظ «لا تقبل صلاة بغير طهور» +++ مسلم: باب الطهارة، حديث رقم (224).---  أي بغير فعل الطهارة وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» +++ صحيح مسلم: باب وجوب الطهارة للصلاة ، حديث رقم(559)---. أما هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله فإنه ليس في الصحيحين؛ ولعله قال: متفق عليه، بناء على اتفاق المعنى مع حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر، والحدث الأصغر والنجاسة فلا صلاة له). هذا بيان لموضوع (الطهارة). وموضعها، فالطهارة كما تقدم في التعريف • أنها في اللغة، النزاهة والنظافة من الأقذار. • أما تعريف (الطهارة). في الاصطلاح، فهي رفع الحدث وإزالة الخبث. وهذا التعريف يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله حيث قال: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة فلا صلاة له). إذ هذا هو معنى الطهارة، كما أفاده المصنف رحمه الله، فرفع الحدث يشمل رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، وسيأتي إن شاء - الله وتعالى –بيان ذلك فيما نستقبل. ابتدأ المصنف رحمه الله بذكر الطهارة، وبيان أنواعها فقال، ( والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل). هذا التقسيم للطهارة هو باعتبار ما تحصل به الطهارة، باعتبار مادة الطهور، بالفتح. فالطهور نوعان: أي ما يحصل به التطهر، ما يحصل به رفع الحدث نوعان:  • النوع الأول الطهارة بالماء: وهى الأصل. • والنوع الثاني الطهارة بالتراب، وسيأتي بيان ذلك في باب التيمم. وإذا نظرت إلى طرق الفقهاء رحمهم الله في التقسيم، تجد أنهم يسلكون في التقسيم مسالك عديدة، فمثلا من الفقهاء من يقسم الطهارة إلى قسمين ويقول: الطهارة حسية، ومعنوية. وهذا بالنظر إلى ما ينتج عن التطهر، وليس بالنظر إلى مادة التطهر. • فالطهارة الحسية هي طهارة البدن من الأحداث، والأنجاس، والأخباث. • وأما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك، والكفر، والنفاق، والمعصية، وطهارة الأخلاق من الرذائل، والسيئات وطهارة اللسان من القول السيئ. هذا كله يندرج في معنى الطهارة، ولذلك يقولون الشريعة جاءت بنوعين من الطهارة، طهارة حسية وطهارة معنوية. • الطهارة المعنوية تتعلق بالقلب والباطن. • والطهارة الحسية تتعلق بالظاهر. فهذه التقسيمات لا مشاحة فيها، ولا إشكال، إنما ينبغي أن يعرف الطالب أنها ليست تقسيمات متعارضة، متضاربة، إنما تقسيمات بالنظر إلى اعتبارات مختلفة. وهذا يمكن أن يجرى على كل ما يقسمه الإنسان، أنتم الآن مجموعة من الحضور يمكن أن يتم  التقسيم وفق معايير عديدة، مثلا من يلبس عمامة بيضاء، أو عمامة حمراء، أنتم قسمان، بالنظر إلى نوع غطاء الرأس، ثلاثة أنواع من يغطي بعمامة، ومن يغطي بكوفية طاقية، ومن لا غطاء على رأسه لا بكوفية، ولا بعمامة، هذا تقسيم آخر بالنظر إلى جهاتكم التي جئتم منها، يمكن التقسيم إلى خمسه أو ستة، على حسب عدد الجهات التي قدمتم منها. إذا هو الشيء نفسه يمكن أن تقسمه إلى عدة أقسام بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، فقوله رحمه الله: الطهارة نوعان هذا باعتبار ماذا؟، بالنظر إلى مادة التطهر، ما يحصل به التطهر، الذي يسمى الطهور، بالفتح، يعنى مادة التطهير. قال رحمه الله: (أحدهما: الطهارة بالماء، وهي أصل). أي الطهارة التي يستعمل فيها الماء، فالباء هنا للسببية، أي الطهارة الحاصلة باستعمال الماء، (وهي الأصل). بالنظر إلى أنها المأمور بها أولا، والتي لا عدول عنها إلا لعذر. يقول الله - جل وعلا - في هذا النوع من الطهارة {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا}+++ سورة : المائدة آية : (6)---. وهذا يشمل نوعي الطهارة، ما يتعلق بالطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر، بل ويشمل أيضا نوعي الطهارة الذين ذكرهما المؤلف رحمه الله، وهو الطهارة بالماء، والطهارة بالتراب لقوله تعالى:  {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }+++ سورة : المائدة آية : (6).---. يقول رحمه الله: بعد أن ذكر القسم الأول، قال: (فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، فهو طهور). هذا بيان لمعنى الماء الذي تحصل به الطهارة، يقول رحمه الله: (فكل ماء نزل من السماء). (من السماء).  أي من العلو، والمقصود بالسماء هنا العلو عموما، سواء كان ذلك من السحاب، أو كان ذلك من الندى الذي يحصل منه ماء، أو كان ذلك من الجبال، فكل ماء نازل من علو، يدخل في قوله رحمه الله (فكل ماء نزل من السماء). أي من جهة العلو. (أو نبع من الأرض). أي خرج منها، سواء كان ذلك في العيون، أو في الآبار، أو في غير ذلك مما يكون منه الماء، (فهو طهور). أي يستعمل في الطهارة، فقوله: (فهو طهور). فعول، وهو بالفتح آلة ما يتطهر به، كالسحور، والوقود، وقيل بل فعول بمعنى فاعل، أي طاهر فهو يكون في هذه الحال قد جيء به على صيغة المبالغة. والمقصود: الإثبات حكم الطهورية لكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، وذلك أن الماء إما أن ينزل من السماء، أو ينبع من الأرض، فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، فهو طهور يستعمل في الطهارة بأنواعها، سواء كانت الطهارة طهارة رفع حدث، أو كانت طهارة إزالة خبث. ولذلك قال رحمه الله: (يطهر من الأحداث والأخباث). يعني يستعمل للطهارة في رفع الأحداث، والأحداث جمع حدث، والحدث وصف يقوم بالبدن يمنعه من الصلاة ونحوها، هذا تعريف الحدث. (أو الأخباث ). والأخباث جمع خبث، والمقصود به النجس، أو النجاسة، فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، إذا استعمل في رفع الأحداث، أو إزالة الأخباث، ارتفعت الأحداث، وزالت الأخباث. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الماء الذي يستعمل للطهارة، ذكر ما يمكن أن يطرأ على هذا الماء من تغيرات، فقال رحمه الله: (ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر). (ولو). هنا إشارة إلى الخلاف، وهو ذكر أول ما يطرأ، هذا أول نوع ذكره المؤلف رحمه الله، من الطوارئ التي تطرأ على الماء، وتحدث فيه نوعا من التغيير، من ذكر أثر هذا التغيير، فيقول رحمه الله:( فلو تغير لونه). لون ماذا؟، الماء النازل من السماء، أو النابع من الأرض، وهو الماء الطهور، (أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر). فإنه يرفع الأحداث ويزيل الأخباث؛ لأنه قال يطهر، ولو تغير طعمه، لونه أو طعمه أو ريحه.  ما حد هذا التغير الذي لا يرفع عن الماء الوصف الذي جعله الشارع فيه من رفع الأحداث وإزالة الأخباث ؟، ما الوصف، أو ما الحد؟ ما حد هذا التغير، بمعنى أن أحدا لو حد استعمل ماء تغير لونه، فما هو التغير الذي لا يخرج هذا الماء عن أنه يجوز استعماله في رفع الأحداث والأخباث ؟ الجواب على هذا السؤال: أنه ما دام أن هذا التغير لم ينقل السائل عن اسم الماء عند الإطلاق فإنه يجوز استعماله، أما إذا نقله فأصبح لا يقال عنه ماء: إنما لابد من تقييد، كأن يقال ماء ورد: أو يقال ماء زهر: أو غير ذلك من التغيرات. أو أنه انتقل إلى عين أخرى، انتقل إلى اسم أخر، كأن ينتقل مثلا إلى أن يسمى عصيرا أو شايا أو قهوة، فهنا انتقل عن اسم الماء، إذا الحد الذي لا يؤثر فيه التغير، هو ألا ينتقل السائل عن اسم الماء المطلق، فإن انتقل عن اسم الماء المطلق، لم يجز استعماله في رفع الأحداث، وكذلك في إزالة الأخباث على المذهب. إذ قوله رحمه الله: (ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه). لابد من تقييده، (ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر). بشرط ماذا؟ أن يصح إطلاق اسم الماء المطلق عليه، أن يبقى له اسم الماء المطلق، فإن كان قد زال عنه اسم الماء المطلق، عند ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث، ولا في إزالة الأخباث، على المذهب. (كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الماء طهور لا ينجسه شيء »+++ الترمذي: باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم (66). أبو داود: باب ما جاء في بئر بضاعة، حديث رقم(67). قال الشيخ الألباني: صحيح--- رواه النسائي وهو صحيح. هذا بيان لصحة ما ذكر، وهو أنه مادام اسمه ماء، فإنه يصح استعماله في الطهارة، ولا يمنع من ذلك أن يجري عليه تغير في لونه، أو في رائحته، أو في طعمه، ما دام أنه يسمى ماء. طيب هذا النوع الأول من التغيير، وبيان أثر هذا التغيير، أثر هذا التغيير لا يزول عنه وصف الطهورية، ما دام أن اسم الماء باق. أما إذا انتقل عنه هذا الاسم، أو انتقل عن هذا الاسم، وأصبح لا يسمى ماء عند الإطلاق، أو أن تغير اسم السائل، فعند ذلك هذا يخرج عن كونه ماء، فلا يصح استعماله في رفع الأحداث، وكذلك في إزالة الأخباث على المذهب. النوع الثاني من التغير، أشار إليه بقوله: (فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه). هذا النوع الثاني من التغير، هو أن يتغير بنجاسة، وذلك بأن يتغير لونه، أو طعمه، أو رائحته، فعند ذلك يكون نجسا. ولم يفرق المؤلف رحمه الله بين أن يكون النجس الذي غير طعم الماء، أو لونه، أو رائحته، بين أن يكون في الماء، أو خارجا عنه، فكل نجس غير الماء، أو غير أحد أوصاف الماء، فإن الماء يكون نجسا سواء كان ذلك في الماء، أو كان خارجا عنه. ولذلك قال رحمه الله: (يجب اجتنابه). أي تركه، وعدم استعماله في رفع الأحداث،وإزالة الأخباث؛ لأنه نجس، يجب تجنبه، ولا يجوز استعماله في حصول الطهارة التي مقصودها التخلي من النجاسات. يقول رحمه الله: (والأصل في الأشياء الطهارة). قبل أن نمضي إلى (الأصل). نعود ونقول فهمنا من كلام المؤلف أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور، ونجس.  الطهور: هو الماء النازل من السماء، أو النابع من الأرض، أو الماء الذي تغير أحد أوصافه بطاهر، لم ينقله عن اسم الماء المطلق، هذا هو (الطهور). على كلام المؤلف، الماء النازل من السماء، أو النابع من الأرض. ويمكن أن نختصر هذا ونقول الماء الباقي على أصل خلقته، أو الماء الذي تغير أحد أوصافه بطاهر، لم ينقله عن اسم الماء المطلق. هذا هو (الطهور). وأما القسم الثاني فهو (ما تغير أحد أوصافه بنجاسة). سواء كانت فيه، أو خارجا عنه، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بتقسيم الماء، وهو الراجح من قول العلماء، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور، وطاهر، ونجس. • الطهور: هو الباقي على خلقته. • الطاهر: هو ما تغير أحد أوصافه بطاهر. • النجس: هو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه. هذا تقسيم غالب الفقهاء للماء، والصحيح ما قاله المؤلف رحمه الله.  بعد هذا قال رحمه الله:  (والأصل في الأشياء الطهارة  والإباحة). هذا البيان من المصنف رحمه الله هو لقطع الوساوس والشكوك التي ترد على الإنسان في حقيقة ما يجده من ماء. قال: (والأصل في الأشياء). أي في عمومها، و(الأشياء). هنا يشمل كل شيء، الماء وغير الماء، وهذا من الاستدلال بالعام على الخاص، ويتكلم الآن عن أنواع الماء، أو عن الماء المستعمل في الطهارة، ولكنه جاء بما هو أوسع، وأعم من القضية التي تتعلق بباب الطهارة. فقال: (والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة). معنى قوله: (والأصل في الأشياء الطهارة). أي القاعدة المستمرة، والأمر المستصحب، في الحكم على الأشياء أنها طاهرة، فلا تنجس، ولا ينجس منها شيء، إلا ما دل عليه الدليل، فهذا أصل لكل ما يباشر الإنسان من الأشياء، أن (الأصل). فيها الطهارة، وأدلة هذا (الأصل). كثيرة. وأما الثاني مما ذكره في هذا (الأصل). فهو (الإباحة). أن الأصل في الأشياء إنها مباحة، وهذا ما أجمع عليه جماهير الفقهاء، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا (الأصل). وأن الأصل في الأشياء الإباحة. فما يتعلق ببحثنا ودراستنا، وهو ما يتعلق بالمياه نقول المياه كلها، سواء كانت في البحار، أو كانت في الأنهار، أو كانت في الآبار، أو كانت في العيون، أو نزل من الجبال، أو نزل من السماء، أو حوتها الأواني، جميع ما في الأرض من مياه، الأصل فيها الطهارة، حتى تتغير أوصافها أو أحد أوصافها بنجاسة، سواء كانت واقعة فيها، أو خارجه عنها. وكذلك الأصل في كل الأرض الطهارة سواء كان ذلك في جبالها، أو ترابها، أو أشجارها، أو سباخها، أو ما صنعه الإنسان من المصنوعات، الأصل فيها الطهارة.  قال المصنف رحمه الله: في منظومته "والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب، والحجارة" وهذا معنى قوله رحمه الله:  (والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة). ثم ذكر ما يمكن أن يطرأ من شك على هذا الأصل، وما تأثير هذا الشك؟ قال: (فإن شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعه أو غيرها، فهو طاهر). هذا تطبيق للقاعدة، إعمالا للقاعدة المتقدمة، أن (الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة). أما إذا طرأ على الإنسان شك، والشك هو التردد بين أمرين، لا ترجيح لأحدهما عن الآخر، إذا شك المسلم في نجاسة ماء، فشك هل هذا الماء تغير أحد أوصافه، أو إحدى صفاته ما بنجاسة وقعت فيه، أو خارجة عنه، أو شك في نجاسة ثوب، هل أصابته نجاسة أو لا؟، في نجاسة بقعه أصابتها نجاسة أو لا؟، أو غيرها من الأشياء، فما هو الحكم المستصحب؟ الأصل الطهارة، معنى هذا أن يحكم لها بماذا  بالطهارة أم بالنجاسة؟، يحكم لها بالطهارة.  وماذا عن هذا الشك أين يذهب؟، الشك لا أثر له في هذه الحال، وهذا معنى (الأصل). إذ إن (الأصل). معناها القاعدة المستمرة، والأمر المستصحب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، والاشتباه، والشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه الأشياء كانت طاهرة، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا ببينة وبرهان. ولذلك قال أيضا: في ذكر فروع هذه القاعدة، قال: (أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو طاهر). تقدم لنا أن الطهارة كم نوع ؟ نوعان. الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، قوله: (فإذا شك المسلم في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة). هذا من أي النوعين يتصل برفع الأحداث أو بإزالة الأخباث؟، إزالة الأخباث. أما قوله: (أو تيقن الطهارة وشك في الحدث). هذا في ما يتعلق برفع الأحداث، فإذا تيقن أنه قد توضأ، ثم شك هل حصل معه ناقض أو لم يحصل! فما هو الحكم ؟ هل يحكم بأنه طاهر أم أنه محدث؟ يحكم بأنه طاهر. بناء على الأصل المعتمد، وهو (الأصل). بقاء ما كان على ما كان، وقد تطهر فلا يرفع هذا الحكم إلا بدليل ويقين. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله دليل هذا الأصل، ( لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يشك في صلاته هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، قال: « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا »متفق عليه+++ البخاري(137)ومسلم:(98) --- . الآن إذا تردد الإنسان هل حصل منه ناقضا، أو لم يحصل، فهنا الأصل بقاء الطهارة، وهي ما كان سابقا وهذا الشك الطارئ لا يلتفت إليه، إلا أن يتيقن بزوال الطهارة، وذلك بأمر حسي، وهو إما أن يكون سماعا، وهذا قوله: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا»+++ البخاري(137).مسلم(98)--- أو لوجود الريح، «أو يجد ريحا»+++ البخاري:(137).مسلم:(98). النسائي الطهارة (160)، أبو داود الطهارة (176)، ابن ماجه: باب لا وضوء إلا من حدث: حديث رقم (514 --- فيشم رائحة الخارج. أما دون هذين الأمرين فمهما حصل من شك، فإنه لا يلتفت إليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف»+++ البخاري:(137)ومسلم:(98) ---  أي لا ينتقل عن صلاته، ويخرج منها إلا«حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وهذا إعمال للأصل المتقدم، وهو أن (الأصل). بقاء ما كان على ما كان. وله صلة بالقاعدة الكبرى الشهيرة، "وهي أن اليقين لا يزول بالشك". فمادام الإنسان متيقنا من طهارته، فلا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين، ولذلك قال: (وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين). لا يقوى الشك على إزالة اليقين إلا بيقين.  هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة باب كتاب الطهارة وهو ما يتعلق بالمياه.

المشاهدات:3369

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد،

قال رحمه الله فصل.

وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها.

فمنها: الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:  « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ». رواه البخاري ومسلم البخاري(6954)،ومسلم (224) .

فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.

والطهارة نوعان:

أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل. فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض: فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه وطعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:« إن الماء طهور لا ينجسه شيء » الترمذي: باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم (66). أبو داود: باب ما جاء في بئر بضاعة، حديث رقم(67). قال الشيخ الألباني: صحيح رواه أهل السنن، وهو صحيح.

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة، فهو نجس يجب اجتنابه.

والأصل في الأشياء: " الطهارة والإباحة "، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها، فهو طاهر، أو تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة:« لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » متفق عليه. البخاري: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حديث رقم (137) مسلم: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث رقم (98)

هذا الفصل الأول، وهو مبدأ الحديث عن الأحكام الشرعية الفرعية، أو التفصيلية، أو العملية قوله رحمه الله: (أما الصلاة لها شروط). المقصود من ذكر (الصلاة). هنا هو ربط طالب العلم بالحديث المتقدم حديث «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة» البخاري: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه و سلم ( بني الإسلام على خمس )، حديث رقم(8)، مسلم الإيمان (16) .

لو قال قائل ما شأن الصلاة، وما شأن الطهارة بهذه الأركان؟، الجواب أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وهو أيضا يفيد فائدة أخرى بيان سبب تقديم أحكام الطهارة على أحكام الصلاة، فهذه الفائدة الثانية من ذكر الصلاة هنا؛ لأنه يمكنه أن يتكلم عن الطهارة ابتداءً.

لكن سبب ذكر المؤلف للصلاة في أول كتاب الطهارة له فائدتان:

• الفائدة الأولى ربطه بالحديث « بني الإسلام على خمس » البخاري الإيمان (8)، مسلم الإيمان (16) .

• الثانية بيان أن سبب تقديم الطهارة والحديث عنها قبل غيرها من أركان الإسلام، هو كون الطهارة مفتاح الصلاة.

ولذلك قال: في بيان الرابط قال: (وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها). ولذلك تقدم الحديث عن أحكام الطهارة.

(فمنها الطهارة). أي من الشروط التي تتقدم عن الصلاة، ولابد من الحديث عنها، وبيان أحكامها، (الطهارة). ثم قال رحمه الله: (فمنها). أولا قبل ما نتكلم عن (الطهارة).

قوله رحمه الله: (فله شروط تتقدم عليها). الشروط: جمع شرط، والشرط في اللغة، وهو العلامة، وهو في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، "ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته" هكذا يعرفه الأصوليون يعرفه الأصوليون الشرط "بأنه ما يلزم من عدمه العدم"، يعني إذا عُدم فلا يوجد ما يترتب عليه، ما يشترط له، ما يلزم من عدمه العدم.

فإذا لم تكن طهارة لم تكن صلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإذا تطهر الإنسان توضأ، هل يلزم أن يصلي بهذا الوضوء؟، لا، ولذلك قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، إنما توجد الصلاة لسبب آخر، لكن لا لأجل وجود الطهارة، فالطهارة ليست هي الموجبة لوجوب الصلاة، أو هي سبب لوجوب الصلاة، بل هي شرط لها.

يقول رحمه الله: (فلها شروط تتقدم عليها، فمنها). أي من تلك الشروط (الطهارة). والطهارة في اللغة النظافة، والنزاهة، وفي الاصطلاح هي أخص من ذلك، ستتبين من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله.

ابتدأ المصنف قبل الحديث عن (الطهارة). بدليل وجوب تقديم الطهارة على الصلاة، (كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » مسلم: باب الطهارة، حديث رقم (224). « لا يقبل الله صلاةً» مسلم: باب الطهارة، حديث رقم (224) صلاةً نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة سواءً كانت صلاةً مفروضةً، أو صلاةً مستحبةً، صلاةً نهاريةً، أو صلاةً ليليةً، صلاة فيها ركوع وسجود، أو صلاة لا ركوع فيها ولا سجود كصلاة الجنازة.

فقوله: « لا يقبل الله صلاةً»، أي لا يقبل الله صلاةً كيفما كانت هذه الصلاة، ما دام أنها صلاة شرعية؛ فإنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والحديث متفق عليه.

ولكن هذا الحديث ليس في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله، وإنما في صحيح مسلم بلفظ «لا تقبل صلاة بغير طهور» مسلم: باب الطهارة، حديث رقم (224).  أي بغير فعل الطهارة وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» صحيح مسلم: باب وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ ، حديث رقم(559). أما هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله فإنه ليس في الصحيحين؛ ولعله قال: متفق عليه، بناءً على اتفاق المعنى مع حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه.

قال رحمه الله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر، والحدث الأصغر والنجاسة فلا صلاة له). هذا بيان لموضوع (الطهارة). وموضعها، فالطهارة كما تقدم في التعريف

• أنها في اللغة، النزاهة والنظافة من الأقذار.

• أما تعريف (الطهارة). في الاصطلاح، فهي رفع الحدث وإزالة الخبث.

وهذا التعريف يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله حيث قال: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة فلا صلاة له). إذ هذا هو معنى الطهارة، كما أفاده المصنف رحمه الله، فرفع الحدث يشمل رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، وسيأتي إن شاء - الله وتعالى –بيان ذلك فيما نستقبل.

ابتدأ المصنف رحمه الله بذكر الطهارة، وبيان أنواعها فقال، ( والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل). هذا التقسيم للطهارة هو باعتبار ما تحصل به الطهارة، باعتبار مادة الطَّهور، بالفتح.

فالطَّهور نوعان: أي ما يحصل به التطهر، ما يحصل به رفع الحدث نوعان:

 • النوع الأول الطهارة بالماء: وهى الأصل.

• والنوع الثاني الطهارة بالتراب، وسيأتي بيان ذلك في باب التيمم.

وإذا نظرت إلى طرق الفقهاء رحمهم الله في التقسيم، تجد أنهم يسلكون في التقسيم مسالك عديدة، فمثلًا من الفقهاء من يقسم الطهارة إلى قسمين ويقول: الطهارة حسية، ومعنوية.

وهذا بالنظر إلى ما ينتج عن التطهر، وليس بالنظر إلى مادة التطهر.

• فالطهارة الحسية هي طهارة البدن من الأحداث، والأنجاس، والأخباث.

• وأما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك، والكفر، والنفاق، والمعصية، وطهارة الأخلاق من الرذائل، والسيئات وطهارة اللسان من القول السيئ.

هذا كله يندرج في معنى الطهارة، ولذلك يقولون الشريعة جاءت بنوعين من الطهارة، طهارة حسية وطهارة معنوية.

• الطهارة المعنوية تتعلق بالقلب والباطن.

• والطهارة الحسية تتعلق بالظاهر.

فهذه التقسيمات لا مشاحة فيها، ولا إشكال، إنما ينبغي أن يعرف الطالب أنها ليست تقسيمات متعارضة، متضاربة، إنما تقسيمات بالنظر إلى اعتبارات مختلفة.

وهذا يمكن أن يجرى على كل ما يقسمه الإنسان، أنتم الآن مجموعة من الحضور يمكن أن يتم  التقسيم وفق معايير عديدة، مثلا من يلبس عمامة بيضاء، أو عمامة حمراء، أنتم قسمان، بالنظر إلى نوع غطاء الرأس، ثلاثة أنواع من يغطي بعمامة، ومن يغطي بكوفية طاقية، ومن لا غطاء على رأسه لا بكوفية، ولا بعمامة، هذا تقسيم آخر بالنظر إلى جهاتكم التي جئتم منها، يمكن التقسيم إلى خمسه أو ستة، على حسب عدد الجهات التي قدمتم منها.

إذا هو الشيء نفسه يمكن أن تقسمه إلى عدة أقسام بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، فقوله رحمه الله: الطهارة نوعان هذا باعتبار ماذا؟، بالنظر إلى مادة التطهر، ما يحصل به التطهر، الذي يسمى الطَّهور، بالفتح، يعنى مادة التطهير.

قال رحمه الله: (أحدهما: الطهارة بالماء، وهي أصل). أي الطهارة التي يستعمل فيها الماء، فالباء هنا للسببية، أي الطهارة الحاصلة باستعمال الماء، (وهي الأصل). بالنظر إلى أنها المأمور بها أولا، والتي لا عدول عنها إلا لعذر.

يقول الله - جل وعلا - في هذا النوع من الطهارة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} سورة : المائدة آية : (6). وهذا يشمل نوعي الطهارة، ما يتعلق بالطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر، بل ويشمل أيضا نوعي الطهارة الذين ذكرهما المؤلف رحمه الله، وهو الطهارة بالماء، والطهارة بالتراب لقوله تعالى:  {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } سورة : المائدة آية : (6)..

يقول رحمه الله: بعد أن ذكر القسم الأول، قال: (فكل ماءٍ نزل من السماء، أو نبع من الأرض، فهو طهور). هذا بيان لمعنى الماء الذي تحصل به الطهارة، يقول رحمه الله: (فكل ماءٍ نزل من السماء). (من السماء).  أي من العلو، والمقصود بالسماء هنا العلو عمومًا، سواء كان ذلك من السحاب، أو كان ذلك من الندى الذي يحصل منه ماءٌ، أو كان ذلك من الجبال، فكل ماء نازلٍ من علو، يدخل في قوله رحمه الله (فكل ماء نزل من السماء). أي من جهة العلو.

(أو نبع من الأرض). أي خرج منها، سواءً كان ذلك في العيون، أو في الآبار، أو في غير ذلك مما يكون منه الماء، (فهو طهورٌ). أي يستعمل في الطهارة، فقوله: (فهو طهور). فعول، وهو بالفتح آلة ما يتطهر به، كالسحور، والوقود، وقيل بل فعول بمعنى فاعل، أي طاهر فهو يكون في هذه الحال قد جيء به على صيغة المبالغة.

والمقصود: الإثبات حكم الطَّهورية لكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، وذلك أن الماء إما أن ينزل من السماء، أو ينبع من الأرض، فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، فهو طهور يستعمل في الطهارة بأنواعها، سواءً كانت الطهارة طهارة رفع حدث، أو كانت طهارة إزالة خبث.

ولذلك قال رحمه الله: (يطهر من الأحداث والأخباث). يعني يستعمل للطهارة في رفع الأحداث، والأحداث جمع حدث، والحدث وصفٌ يقوم بالبدن يمنعه من الصلاة ونحوها، هذا تعريف الحدث.

(أو الأخباث ). والأخباث جمع خبث، والمقصود به النجس، أو النجاسة، فكل ماءٍ نزل من السماء، أو نبع من الأرض، إذا استعمل في رفع الأحداث، أو إزالة الأخباث، ارتفعت الأحداث، وزالت الأخباث.

ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الماء الذي يستعمل للطهارة، ذكر ما يمكن أن يطرأ على هذا الماء من تغيرات، فقال رحمه الله: (ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر). (ولو). هنا إشارة إلى الخلاف، وهو ذكر أول ما يطرأ، هذا أول نوع ذكره المؤلف رحمه الله، من الطوارئ التي تطرأ على الماء، وتُحدث فيه نوعًا من التغيير، من ذكر أثر هذا التغيير، فيقول رحمه الله:( فلو تغير لونه). لون ماذا؟، الماء النازل من السماء، أو النابع من الأرض، وهو الماء الطهور، (أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر). فإنه يرفع الأحداث ويزيل الأخباث؛ لأنه قال يطهر، ولو تغير طعمه، لونه أو طعمه أو ريحه.

 ما حد هذا التغير الذي لا يرفع عن الماء الوصف الذي جعله الشارع فيه من رفع الأحداث وإزالة الأخباث ؟، ما الوصف، أو ما الحد؟ ما حد هذا التغير، بمعنى أن أحدًا لو حد استعمل ماءً تغير لونه، فما هو التغير الذي لا يخرج هذا الماء عن أنه يجوز استعماله في رفع الأحداث والأخباث ؟

الجواب على هذا السؤال: أنه ما دام أن هذا التغير لم ينقل السائل عن اسم الماء عند الإطلاق فإنه يجوز استعماله، أما إذا نقله فأصبح لا يقال عنه ماء: إنما لابد من تقييد، كأن يقال ماء ورد: أو يقال ماء زهر: أو غير ذلك من التغيرات.

أو أنه انتقل إلى عين أخرى، انتقل إلى اسم أخر، كأن ينتقل مثلًا إلى أن يسمى عصيرًا أو شايًا أو قهوةً، فهنا انتقل عن اسم الماء، إذًا الحد الذي لا يؤثر فيه التغير، هو ألا ينتقل السائل عن اسم الماء المطلق، فإن انتقل عن اسم الماء المطلق، لم يجز استعماله في رفع الأحداث، وكذلك في إزالة الأخباث على المذهب.

إذ قوله رحمه الله: (ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه). لابد من تقييده، (ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر). بشرط ماذا؟ أن يصح إطلاق اسم الماء المطلق عليه، أن يبقى له اسم الماء المطلق، فإن كان قد زال عنه اسم الماء المطلق، عند ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث، ولا في إزالة الأخباث، على المذهب.

(كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » الترمذي: باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم (66). أبو داود: باب ما جاء في بئر بضاعة، حديث رقم(67). قال الشيخ الألباني: صحيح رواه النسائي وهو صحيح. هذا بيان لصحة ما ذكر، وهو أنه مادام اسمه ماء، فإنه يصح استعماله في الطهارة، ولا يمنع من ذلك أن يجري عليه تغير في لونه، أو في رائحته، أو في طعمه، ما دام أنه يسمى ماء.

طيب هذا النوع الأول من التغيير، وبيان أثر هذا التغيير، أثر هذا التغيير لا يزول عنه وصف الطَّهورية، ما دام أن اسم الماء باق.

أما إذا انتقل عنه هذا الاسم، أو انتقل عن هذا الاسم، وأصبح لا يسمى ماء عند الإطلاق، أو أن تغير اسم السائل، فعند ذلك هذا يخرج عن كونه ماءً، فلا يصح استعماله في رفع الأحداث، وكذلك في إزالة الأخباث على المذهب.

النوع الثاني من التغير، أشار إليه بقوله: (فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه). هذا النوع الثاني من التغير، هو أن يتغير بنجاسة، وذلك بأن يتغير لونه، أو طعمه، أو رائحته، فعند ذلك يكون نجسا.

ولم يفرق المؤلف رحمه الله بين أن يكون النجس الذي غير طعم الماء، أو لونه، أو رائحته، بين أن يكون في الماء، أو خارجا عنه، فكل نجس غير الماء، أو غير أحد أوصاف الماء، فإن الماء يكون نجسا سواء كان ذلك في الماء، أو كان خارجا عنه.

ولذلك قال رحمه الله: (يجب اجتنابه). أي تركه، وعدم استعماله في رفع الأحداث،وإزالة الأخباث؛ لأنه نجسٌ، يجب تجنبه، ولا يجوز استعماله في حصول الطهارة التي مقصودها التخلي من النجاسات.

يقول رحمه الله: (والأصل في الأشياء الطهارة). قبل أن نمضي إلى (الأصل). نعود ونقول فهمنا من كلام المؤلف أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور، ونجس.

 الطَّهور: هو الماء النازل من السماء، أو النابع من الأرض، أو الماء الذي تغير أحد أوصافه بطاهر، لم ينقله عن اسم الماء المطلق، هذا هو (الطَّهور). على كلام المؤلف، الماء النازل من السماء، أو النابع من الأرض.

ويمكن أن نختصر هذا ونقول الماء الباقي على أصل خلقته، أو الماء الذي تغير أحد أوصافه بطاهر، لم ينقله عن اسم الماء المطلق.

هذا هو (الطَّهور). وأما القسم الثاني فهو (ما تغير أحد أوصافه بنجاسة). سواءً كانت فيه، أو خارجا عنه، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بتقسيم الماء، وهو الراجح من قول العلماء، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور، وطاهر، ونجس.

• الطَّهور: هو الباقي على خلقته.

• الطاهر: هو ما تغير أحد أوصافه بطاهر.

• النجس: هو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه.

هذا تقسيم غالب الفقهاء للماء، والصحيح ما قاله المؤلف رحمه الله.

 بعد هذا قال رحمه الله:  (والأصل في الأشياء الطهارة  والإباحة). هذا البيان من المصنف رحمه الله هو لقطع الوساوس والشكوك التي ترد على الإنسان في حقيقة ما يجده من ماء.

قال: (والأصل في الأشياء). أي في عمومها، و(الأشياء). هنا يشمل كل شيء، الماء وغير الماء، وهذا من الاستدلال بالعام على الخاص، ويتكلم الآن عن أنواع الماء، أو عن الماء المستعمل في الطهارة، ولكنه جاء بما هو أوسع، وأعم من القضية التي تتعلق بباب الطهارة.

فقال: (والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة). معنى قوله: (والأصل في الأشياء الطهارة). أي القاعدة المستمرة، والأمر المستصحب، في الحكم على الأشياء أنها طاهرة، فلا تنجس، ولا ينجس منها شيء، إلا ما دل عليه الدليل، فهذا أصل لكل ما يباشر الإنسان من الأشياء، أن (الأصل). فيها الطهارة، وأدلة هذا (الأصل). كثيرة.

وأما الثاني مما ذكره في هذا (الأصل). فهو (الإباحة). أن الأصل في الأشياء إنها مباحة، وهذا ما أجمع عليه جماهير الفقهاء، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا (الأصل). وأن الأصل في الأشياء الإباحة.

فما يتعلق ببحثنا ودراستنا، وهو ما يتعلق بالمياه نقول المياه كلها، سواء كانت في البحار، أو كانت في الأنهار، أو كانت في الآبار، أو كانت في العيون، أو نزل من الجبال، أو نزل من السماء، أو حوتها الأواني، جميع ما في الأرض من مياه، الأصل فيها الطهارة، حتى تتغير أوصافها أو أحد أوصافها بنجاسةٍ، سواءً كانت واقعة فيها، أو خارجه عنها.

وكذلك الأصل في كل الأرض الطهارة سواء كان ذلك في جبالها، أو ترابها، أو أشجارها، أو سباخها، أو ما صنعه الإنسان من المصنوعات، الأصل فيها الطهارة.

 قال المصنف رحمه الله: في منظومته "والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب، والحجارة" وهذا معنى قوله رحمه الله:  (والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة).

ثم ذكر ما يمكن أن يطرأ من شك على هذا الأصل، وما تأثير هذا الشك؟ قال: (فإن شك المسلم في نجاسة ماءٍ أو ثوبٍ أو بقعه أو غيرها، فهو طاهر). هذا تطبيق للقاعدة، إعمالًا للقاعدة المتقدمة، أن (الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة).

أما إذا طرأ على الإنسان شكٌ، والشك هو التردد بين أمرين، لا ترجيح لأحدهما عن الآخر، إذا شك المسلم في نجاسة ماء، فشك هل هذا الماء تغير أحد أوصافه، أو إحدى صفاته ما بنجاسة وقعت فيه، أو خارجة عنه، أو شك في نجاسة ثوبٍ، هل أصابته نجاسة أو لا؟، في نجاسة بقعه أصابتها نجاسة أو لا؟، أو غيرها من الأشياء، فما هو الحكم المستصحب؟ الأصل الطهارة، معنى هذا أن يحكم لها بماذا  بالطهارة أم بالنجاسة؟، يحكم لها بالطهارة.

 وماذا عن هذا الشك أين يذهب؟، الشك لا أثر له في هذه الحال، وهذا معنى (الأصل). إذ إن (الأصل). معناها القاعدة المستمرة، والأمر المستصحب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، والاشتباه، والشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه الأشياء كانت طاهرة، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا ببينة وبرهان.

ولذلك قال أيضا: في ذكر فروع هذه القاعدة، قال: (أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو طاهر). تقدم لنا أن الطهارة كم نوع ؟ نوعان. الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، قوله: (فإذا شك المسلم في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة). هذا من أي النوعين يتصل برفع الأحداث أو بإزالة الأخباث؟، إزالة الأخباث.

أما قوله: (أو تيقن الطهارة وشك في الحدث). هذا في ما يتعلق برفع الأحداث، فإذا تيقن أنه قد توضأ، ثم شك هل حصل معه ناقض أو لم يحصل! فما هو الحكم ؟ هل يحكم بأنه طاهر أم أنه محدث؟ يحكم بأنه طاهر. بناءً على الأصل المعتمد، وهو (الأصل). بقاء ما كان على ما كان، وقد تطهر فلا يرفع هذا الحكم إلا بدليل ويقين.

ولذلك ذكر المصنف رحمه الله دليل هذا الأصل، ( لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يشك في صلاته هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، قال: « لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا »متفق عليه البخاري(137)ومسلم:(98) .

الآن إذا تردد الإنسان هل حصل منه ناقضا، أو لم يحصل، فهنا الأصل بقاء الطهارة، وهي ما كان سابقًا وهذا الشك الطارئ لا يلتفت إليه، إلا أن يتيقن بزوال الطهارة، وذلك بأمر حسي، وهو إما أن يكون سماعا، وهذا قوله: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا» البخاري(137).مسلم(98) أو لوجود الريح، «أو يجد ريحًا» البخاري:(137).مسلم:(98). النسائي الطهارة (160)، أبو داود الطهارة (176)، ابن ماجه: باب لا وضوء إلا من حدث: حديث رقم (514 فيشم رائحة الخارج.

أما دون هذين الأمرين فمهما حصل من شك، فإنه لا يلتفت إليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف» البخاري:(137)ومسلم:(98)  أي لا ينتقل عن صلاته، ويخرج منها إلا«حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» وهذا إعمالٌ للأصل المتقدم، وهو أن (الأصل). بقاء ما كان على ما كان.

وله صلة بالقاعدة الكبرى الشهيرة، "وهي أن اليقين لا يزول بالشك". فمادام الإنسان متيقنا من طهارته، فلا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين، ولذلك قال: (وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين). لا يقوى الشك على إزالة اليقين إلا بيقين.

 هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة باب كتاب الطهارة وهو ما يتعلق بالمياه.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19140 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12318 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9776 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8398 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف