باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها.
123- تبطل الصلاة:
1- بترك ركن أو شرط، وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا (إذا لم يأت به) ، (وبترك واجب عمدا) ،
2- وبالكلام عمدا،
3- وبالقهقهة،
4- وبالحركة الكثيرة عرفا، المتوالية لغير ضرورة؛ لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
124- ويكره:
1- الالتفات في الصلاة؛
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الالتفات في الصلاة، فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" . رواه البخاري.
2- ويكره العبث،
3- ووضع اليد على الخاصرة.
4- وتشبيك أصابعه،
5- وفرقعتها،
6- وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب،
7- وأن يستقبل ما يلهيه،
8- أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان" متفق عليه.
9- ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
باب صلاة التطوع صلاة الكسوف
125- وآكدها: صلاة الكسوف؛
لأن النبى -صلى الله عليه وسلم- فعلها وأمر بها.
126- وتصلى على صفة حديث عائشة: أن النبى -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات. متفق عليه.