باب صلاة الجماعة والإمامة.
140- وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس, ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار - متفق عليه.
141- وأقلها: إمام ومأموم.
142- وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
143- وقال - صلى الله عليه وسلم - : - صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة - متفق عليه.
144- وقال: - إذا صليتما في رحالكما, ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة - رواه أهل السنن. إنما جعل الإمام ليؤتم به. - فإذا كبر فكبروا, ولا تكبروا حتى يكبر. - وإذا ركع فاركعوا, ولا تركعوا حتى يركع. - وإذا قال: سمع الله لمن حمده, فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد . - وإذا سجد فاسجدوا, ولا تسجدوا حتى يسجد. - وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون - رواه أبو داود وأصله في الصحيحين . - فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا . - ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه, ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه - رواه مسلم. 3- ويكملون الأول بالأول.
148- ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته.
149- وقال ابن عباس : - صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة, فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه - متفق عليه .
150- وقال - صلى الله عليه وسلم - - إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا - متفق عليه