باب صلاة العيدين
178- - أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس بالخروج إليهما حتى العواتق, والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين, ويعتزل الحيض المصلى - متفق عليه.
179- ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال .
180- والسنة: 1- فعلها في الصحراء. 4- والفطر - في الفطر خاصة قبل الصلاة - بتمرات وترا. 5- وأن يتنظف ويتطيب لها. 6- ويلبس أحسن ثيابه. 7- ويذهب من طريق, ويرجع من آخر.
181- فيصلي بهم ركعتين.
182- بلا أذان ولا إقامة.
183- يكبر في الأولى: سبعا بتكبيرة الإحرام.
184- وفي الثانية: خمسا سوى تكبيرة القيام.
189- فإذا سلم خطب بهم خطبتين, كخطبتي الجمعة.
190- إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت.
191- ويستحب: 1- التكبير المطلق: ليلتي العيد, وفي كل عشر ذي الحجة. 2- والمقيد: عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته"الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد".