وأمّا النفل : فيجوز بنية من النهار إذا لم يقرب المفطرات من الفَجر . والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر : لهما الفطر والصيام ، والفطر أفضل . والحائض والنفساء : يحرم عليهما الصيام ، وعليهما القضاء . والحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما : أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً . والعاجز عن الصوم ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : يطعم عن كل يوم مسكيناً . ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمداً أو حجامة أو إمناء بمباشرة ، إلّا من أفطر بجماع . فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » متفق عليه . وقال : « "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » متفق عليه .