السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء من الحدث الأكبر؟ وهل من يفعل ذلك عليه إثم؟ وهل التسبيح يجب أن يكون بصوت خفيف مسموع أو يمكن أن أسبح في نفسي دون فتح الفم، أم أن لكل واحدة درجة من الأجر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / طهارة / قراءة القرآن للجنب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء من الحدث الأكبر؟ وهل من يفعل ذلك عليه إثم؟ وهل التسبيح يجب أن يكون بصوت خفيف مسموع أو يمكن أن أسبح في نفسي دون فتح الفم، أم أن لكل واحدة درجة من الأجر؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذهب جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم من أهل الحديث والفقه إلى أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن، واستدلوا لذلك بأدلة أمثلها ما رواه الخمسة من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة.
وقد تكلم في هذا الحديث من جهة عبد الله بن سلمة وتغير حفظه، فضعفه أحمد وغيره، وقد صححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن؛ لعدم الدليل على المنع، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وابن المسيب، وبه قال داود الظاهري وابن حزم، وهو مذهب الظاهرية، واختاره ابن المنذر.
أما التسبيح وسائر الذكر فإنه لا يُمنَع منه جنب ولا غيره، سرًّا ولا جهرًا، قال الترمذي بعد حكاية قول الجمهور في منع الجنب والحائض من القرآن: ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. وقد حكى الإجماع على جواز ذلك النووي في المجموع شرح المهذب (2/ 189) وكذلك في أول كتابه الأذكار.