فضيلة الشيخ، جاء في كشاف القناع: "(ولا يجب مسح) ما استتر من الأذنين (بالغضاريف) لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى، والغضروف داخل فوق الأذن، أي: أعلاها، ومستدار سمعها". فهل معنى ذلك أن المتوضئ يكتفي بإدخال سبابتيه في خرق أذنيه ويجعل إبهاميه خلفهما ويمسح دون أن يخرج السبابتين ليمسح بهما غضروف الأذن مع تعرجاته؟
س2: هل يجب غسل النتوء الذي يحاذي خرق الأذن من غسل الوجه؟
س3 يقول صديق لي: الوَتَرَة هي الحاجز بين فتحتى الأنف، وهي فيه نازلة قليلًا بحيث يرى جانبيها من بجانبه، وقد أخبره أحدهم أن عليه غسلها في الوضوء مع الوجه لأنها في حكم الظاهر، فهل كلامه صحيح أم أنه يجزئ فيها ما يجزئ في الأنف وهو الاستنشاق؟