ما الحكم في تحويط جوانب القبر بالحجارة، أو وضع علامة عليه بالخشب أو الحديد أو الجريد، لا للاعتقاد في ذلك، وإنما لمعرفة ذلك القبر أنه قبر فلان قريبه أو نحوه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الجنائز / حكم تحويط جوانب القبر
ما الحكم في تحويط جوانب القبر بالحجارة، أو وضع علامة عليه بالخشب أو الحديد أو الجريد، لا للاعتقاد في ذلك، وإنما لمعرفة ذلك القبر أنه قبر فلان قريبه أو نحوه؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف أهل العلم في تعليم القبر على أقوال: فذهب جمهور العلماء إلى جواز أن يُوضَع على القبر علامة مِن حجر أو خشب أو عود أو غير ذلك، وبهذا قال المالكية والحنابلة وجماعة من الحنفية، وقالت الشافعية باستحبابه لما روى أبو داود من حديث المطلب أنه لما دُفِنَ عثمانُ بن مَظعون وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه حجراً، وقال: «أتعلَّم بها قبر أخي أدفِن إليه مَن مات من أهلي» رواه أبو داود من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب، يرويه عمن لم يُسمِّه من الصحابة. ولا تضرُّ جهالة هذا؛ لأن الصحابة كلهم عدول. وهو حديث لا بأس به. قال عنه الحافظ ابن حجر: إسناده حسن ليس فيه إلا كُثير بن زيد راويه عن المطلب، وهو صدوق. وأما الحنفية فقالوا بكراهية تعليم القبر لما ورد من النهي عن الكتابة على القبر. والذي يترجح أنه إذا كان هناك مصلحة تعليم القبر فهو سنة وإلا فهو جائز.
أخوكم/
خالد المصلح
15/11/1424هـ