الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فلا يجوز للضَّامِن سداد ما على المضمون عنه من زكاته؛ لأن الدَّيْن متعلِّق بذمة المضمون عنه وبذمة الضامن أيضًا، فإذا أعطى الضامن زكاته في دَيْن الضمان، أي في الدَّيْن الذي ضمنه فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه؛ لأنه يُسْقِط ما يطالَب به من دَيْن عند عدم وفاء المضمون عنه، فيعود نفعها إلى نفسه، فلم تَجُز، كما لو قضى بها دَيْن نفسه.
وقد ذكر فقهاء الحنابلة: إن كان الضامن والمضمون عنه مُوسِرَيْنِ، أو كان أحدهما مُوسِرًا لم يَجُزْ دَفْع الزكاة لهما ولا لأي واحدٍ منهما.
وذهب الشافعية فيما إذا كان المضمون عنه مُعْسِرًا والضامن موسرًا إلى جواز دفع الزكاة إلى المضمون عنه وهو الصحيح.
فالخلاصة أنه لا يجوز أن يدفع الضامن زكاته في دَيْن المضمون عنه لأنه مطالَب به في حال عدم وفائه.
والله أعلم.
أخوكم/
أ.د خالد المصلح
06/09/1424هـ