أنا تاجر ملابس، وتوجد جمعية خيرية تجمع الملابس من تجَّار الملابس لتوزيعها على الفقراء قبل حلول عيد الفطر حتى يظهر الفقراء وأولادهم في ملابس جديدة كباقي الناس، هل يجوز اعتبار ما أُعْطِيه من الملابس من زكاة تجارتي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / حكم إخراج الزكاة من عين عروض التجارة
أنا تاجر ملابس، وتوجد جمعية خيرية تجمع الملابس من تجَّار الملابس لتوزيعها على الفقراء قبل حلول عيد الفطر حتى يظهر الفقراء وأولادهم في ملابس جديدة كباقي الناس، هل يجوز اعتبار ما أُعْطِيه من الملابس من زكاة تجارتي؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
عروض التجارة من الملابس وغيرها إنما تجب الزكاة في قيمتها، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولذلك يجب إخراجها نقدًا، ولا يجزئ عندهم إخراجها من نفس العروض.
وذهب أبو حنيفة -وهو أحد قولي الشافعية- إلى جواز إخراج زكاة العروض من عين العروض.
والذي يترجح لي أنه يجوز إخراج الزكاة من العرض نفسه إذا كان في ذلك مصلحة لأهل الزكاة، أو كانت حاجتهم متعلِّقَة بالعرض نفسه، وإلا فالأصل وجوبها في قيمة عروض التجارة، والله أعلم.
أخوكم/
خالد المصلح
25/09/1424هـ