هل رمي جمرة العقبة شرط للتحلل عند من يقول بالتحلل من رمي جمرة العقبة، بمعنى لو طاف وحلق ولم يرمِ فما حكمه عندهم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / مناسك / هل رمي جمرة العقبة شرط للتحلل
هل رمي جمرة العقبة شرط للتحلل عند من يقول بالتحلل من رمي جمرة العقبة، بمعنى لو طاف وحلق ولم يرمِ فما حكمه عندهم؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه .
أما بعد.
فمذهب الإمام مالك أنه لا يحصل التحلل الأول إلا برمي جمرة العقبة، فإذا قَدَّم الحلق عليه فعليه فدية لوقوعه قبل شيء من التحلل، وكذا يلزمه الفدية إذا قَدَّم طواف الإفاضة على الرمي، لكنه في الحلق يعيده بعد الرمي، أما الطواف فإنه يجزئه، وهذا فيما إذا وقع من غير جهل ولا نسيان ولا خطأ، أما إن كان مع شيء من ذلك فلا دم عليه.
أما مذهب الشافعية والحنابلة فالتحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رَمَيْتُم وحَلَقْتُم فقد حَلَّ لكمُ الطِّيبُ واللِّباسُ وكل شيء إلا النساء» رواه أحمد (6/143)، وأبو داود (1978) وقال: هذا حديث ضعيف، الحجاجُ لم يرَ الزهري ولم يسمع منه.
أما مذهب الحنفية فيحصل التحلل الأصغر عندهم برمي الجمرة والحلق والتقصير.
وانظر بسط ذلك وتفصيله في حاشية الخرشي على مختصر خليل (2/ 337) والتمهيد لابن عبد البر (7/ 273) وما بعدها والشيرازي في التنبيه (1/ 78)، وكشاف القناع (2/ 503)، والمحيط البرهاني (2/ 431)، والعناية (2/ 492).
أخوكم/
خالد المصلح
16/ 12/ 1424هـ