النفقة التي يأخذها النائب في الحج، هل تسمى رزقًا، فتدخل فيما يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج؟ وإذا كان بينهما فرق، فما هو؟ وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الحج من كتاب أو سنة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / مناسك / نفقة النائب في الحج
النفقة التي يأخذها النائب في الحج، هل تسمى رزقًا، فتدخل فيما يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج؟ وإذا كان بينهما فرق، فما هو؟ وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الحج من كتاب أو سنة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
عرف الفقهاء الرزق بأنه ما يُفرض للعامل من بيت المال على شيء من مصالح المسلمين. وقد قيده جمهور الفقهاء بأن يكون بقدر الحاجة والكفاية، وقال آخرون بأنه على قدر نفعه وقوته على العمل ينظر: الدر المختار (6/ 641)، الفروع (11/ 128)، الذخيرة (10/ 78). . وقد يسميه بعض الفقهاء رزقًا باعتباره موافقًا للرزق في الأحكام، لكن الرزق يختص بما كان نفعه متعديًا من العملينظر: الذخيرة (3/ 194)، الفروع (3/ 362). . أما أخذ المال على النيابة في الحج فللعلماء فيه قولان في الجملة؛ الجمهور على جواز أخذ المال على النيابة في الحج إجارة وجعالة.
والقول الثاني: عدم جواز أخذ العوض على النيابة في الحج، وبه قال الحنفية وبعض الحنابلة. والمذهب عند الحنابلة جوازه جعالة. وقال في "الفروع": "يتوجه أن المال المأخوذ لعمل قربة على وجه النفقة والرزق أو إجارة أو جعالة أو وصية أو وقف سواء" الفروع (5/ 296). . أما أخذ الرزق فالصحيح من مذهب الحنابلة جوازه. فالمذهب عند الحنابلة أنه ليس له أخذ رزق من بيت المال لحجه عن نفسه؛ لأن هذا مما لا يتعدى نفعه الذخيرة (3/ 194، 10/ 78)، المجموع (7/ 120)، المغني (3/ 224)، كشاف القناع عن متن الإقناع (12/ 119)، الفروع (3/ 362)..
أخوكم/
أ.د خالد المصلح
29/ 03/ 1425هـ