هل يجوز اقتراض مال من صديقي أو من البنك أو من الأقارب للذهاب إلى العمرة أو الحج؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / مناسك / الاقتراض من أجل الحج
هل يجوز اقتراض مال من صديقي أو من البنك أو من الأقارب للذهاب إلى العمرة أو الحج؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
أجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب إلا على المستطيع؛ لقوله الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. ومن الاستطاعة المعتبرة ملك مال يكفيه في ذهابه ورجوعه ويكفي إلى أن يعود.
أما الاقتراض للحج فقد اتفق أهل العلم على أنه غير واجب، قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (7/ 61): "لا يجب عليه استقراض مال يحج به بلا خلاف".
وقد اختلفوا في حكم الاستدانة للحج بعد اتفاقهم على عدم الوجوب؛ فذهب الشافعية إلى أنه إن كان له وفاء به ورضي المقرِض فلا بأس بالاقتراض. وبهذا قال سفيان الثوري، وقال كما نقل ابن عبد البر في التمهيد (9/ 135): "وإن لم يكن للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به".
أما الحنفية فقالوا: يستقرض فيما إذا وجب عليه الحج وفرط حتى فاته وصف الاستطاعة، قالوا: ولو لم يكن قادرًا أصلًا على الوفاء، ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته (2/ 457)، أما المالكية فعندهما احتمالان: التحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء، كما ذكر الحطاب في مواهب الجليل (2/ 507).
والذي يظهر لي أنه لا ينبغي له أن يتكلف ما لم يفرضه الله عليه، وقد جاء حديث رواه الشافعي وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال: «لَا». وهو حديث ضعيف لضعف بعض رواته، وقد رُوي موقوفًا على عبد الله بن أبي أوفى. والله أعلم.