أنا امرأة عمري ستٌّ وعشرون سنة وأريد أن أحجَّ مع أمِّ زوجي وجماعة من جنسياتنا في حافلة، وهذه أول حجة لي، فما حكم حجي بدون محرم وحج حماتي؟ علمًا أن رفقتنا مأمونة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / مناسك / السفر للحج بدون محرم
أنا امرأة عمري ستٌّ وعشرون سنة وأريد أن أحجَّ مع أمِّ زوجي وجماعة من جنسياتنا في حافلة، وهذه أول حجة لي، فما حكم حجي بدون محرم وحج حماتي؟ علمًا أن رفقتنا مأمونة إن شاء الله.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة السفر لا إلى الحج ولا إلى غيره من غير محرم؛ لِما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المْرَأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». ولغير هذا من النصوص النبوية التي فيها تحريم سفر المرأة بغير محرم دون تخصيص لسفر من سفر، فيدخل فيها سفر الحج، ولذلك سأل الصحابي رسول الله صلى الله علية وسلم لما سمع مقالته هذه فقال كما في حديث ابن عباس: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله علية وسلم: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».
ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يجوز سفر المرأة من غير محرم إذا لم يُؤمَن عليها، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ( 1/ 175): "وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يُؤمَن فيه البلاء". والخلاف الواقع بين العلماء في سفر المرأة من غير محرم إنما هو فيما يحصل فيه الأمن على المرأة وحفظها؛ كسفرها مع نساء ثقات ورجال مأمونين. فذهب إلى جواز سفر المرأة للحج الواجب مع الرفقة المأمونة المالكية والشافعية ورواية عن أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك فقال الباجي من المالكية في توجيه اشتراط الرفقة الآمنة في كتابه المنتقى (3/ 82): "ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حالة الانفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار، فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة، وقد رُوي هذا عن الأوزاعي". وقد جاءت بعض الآثار عن الصحابة التي يُفهم منها جواز سفر المرأة من غير محرم؛ كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى (7/ 47) عن ابن عمرو وعائشة رضي الله عنهما.
ومما استُدل به على جواز حج المرأة من غير محرم ما في صحيح البخاري (186) أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.
والذي يظهر لي أنه إذا كان السفر آمنًا لا خوف فيه على المرأة من الفتنة والشر فإنه يجوز سفرها من غير محرم. وإذا لم تُؤمَن الفتنة والشر عليها فإنه لا يجوز. وإذا اشتبه الأمر فالسلامة لا يعدلها شيء. والله تعالى أعلم.
أخوكم/
خالد المصلح
27/11/1424هـ