رجل يعمل معيدًا في الجامعة يسأل فيقول: جرت العادة في كليتنا والكليات الأخرى المناظِرة لنا بأننا لا نتواجد بصفة يومية في العمل، وإنما نذهب يومين أو ثلاثة، وباقي الأيام نكون فيها في تحصيل العلم والإعداد لموضوع الماجستير ونحوه، وقد سأل عن مسألة الحضور اليومي فقيل له: إن وظيفتك ليست في حَبْسك وقتًا معينًا، وإنما كل ما يُطْلَب منك في خلال هذه الفترة الانتهاء من موضوع الماجستير، خاصة وأن قانون العمل يقضي بأنه ليس له حق في التدريس، فهو يسأل عن:
1- حكم المرتب الذي يتقاضاه.
2 - يتقاضى جزءًا من المال يسمى بالساعات الإضافية (أي ساعات زائدة فوق وقت العمل الأصلي)، في حين أنه لا يحضر إلا يومين وينصرف في الموعد العادي، فما حكم هذا المال؟