ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العِلَّة جاز عدم التقابض وعدم التماثُل، واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وعرَّف العلماء السَّلَم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجَّل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأشكل عليَّ هذا التعريف؛ إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون: "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟