أسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: "لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه، ولا خالصه بِمَشُوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟
خزانة الأسئلة / بيوع / الفرق بين بيع الذهب وبيع التمر
أسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: "لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه، ولا خالصه بِمَشُوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
لا يدخل فيها؛ لأن الذهب مهما اختلف عياره يجب فيه التماثل، ويتحقق ذلك بالتماثل بالوزن، أما الرطب فإنه إذا يبس قَلَّ ونقص، ولذلك لا يباع الرطب منه باليابس حتى يجف.
أخوكم/
خالد المصلح
16/08/1425هـ