ما حكم زواج المتعة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / نكاح / حكم نكاح المتعة
ما حكم زواج المتعة؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
نكاح المتعة باطل لا يصح ولا يجوز، وهو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة؛ كشهر ونحوه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، وعلى هذا عامة الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم من أصحاب المذاهب وغيرهم؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة كما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. وفي صحيح مسلم (1406) من حديث سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
أما ما يترتب عليه من الآثار فلا يترتب عليه شيء؛ لأنه باطل، فالواجب منعه ولو وقع من متأول أو جاهل فرق بينهما. والله أعلم.
أخوكم/
خالد المصلح
14/03/1425هـ