ما حكم التمتع بالزوجة بين أليتيها إذا كانت حائضًا دون الإيلاج في الدبر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / نكاح / الاستمتاع بالحائض
ما حكم التمتع بالزوجة بين أليتيها إذا كانت حائضًا دون الإيلاج في الدبر؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع؛ ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها.
وقد جاء عن ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، وهو في الصحيحين، ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءَه فوق الإزار وهنَّ حُيَّضٌ.
أما الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة من غير الجماع فقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين في الجملة:
الأول: جوازه لمن يملك نفسه عن الوطء في الفرج، وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال جماعة من أهل العلم.
الثاني: تحريمه مطلقًا، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية.
والصواب من هذين القولين هو القول الأول؛ لِما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 22]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». فدل على جواز الاستمتاع مطلقًا إلا في موضع الحيض، وهو الفرج.
وأما ما جاء من أحاديث المانعين من فعله فهي دالة على جواز تلك الصورة، ولا تفيد تحريم ما زاد عليها، لا سيما وأن ما يمكن أن يُفهَم منها من منع يقضي عليه قوله: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ».
فما سألت عنه من الاستمتاع بالزوجة بين أليتيها حال الحيض مع الأمن من الوقوع في المحرَّم من الوطء في الدبر أو الفرج جائز لا بأس به، والله أعلم.