أرجو إيضاح الحكم في تزوج المسلم بالكتابية في المذاهب الأربعة.
خزانة الأسئلة / نكاح / حكم نكاح الكتابية على المذاهب الأربعة
أرجو إيضاح الحكم في تزوج المسلم بالكتابية في المذاهب الأربعة.
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
نكاح الكتابية -يهودية أو نصرانية- جائز؛ لقول الله تعالى في سورة المائدة : ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5].
وهذا مذهب جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكذلك غيرهم.
وقد كرِه ابن عمر رضي الله عنه نكاح النصرانية وقال : لا أعلم شركًا أعظم ممن تقول: إن ربها عيسى بن مريم.
والذي أوصيك به ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما تُنكَح لأجله المرأةُ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». وقد رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ولا يخفى عليك أن الكتابية بخلاف ذلك، فابحث عن مسلمة ذات صلاح تأتمن عليها مالك وولدك وفراشك. والقول بالجواز فيما إذا كنت لا تخشى على دينك نقصًا أو شرًّا، ولا لها ارتفاعًا وعلوًّا عليك كما هو الحال في نكاح بعض الكتابيات من بعض المهاجرين إلى بلاد الكفار.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والله أعلم.
أخوكم/
خالد المصلح
23/09/1424هـ