ما حكم ضرب الدف للرجال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / نكاح / حكم ضرب الدف للرجال
ما حكم ضرب الدف للرجال؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
اختلف أهل العلم في ضرب الرجال الدف على قولين:
الأول: يُباح ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها، وهو الذي ظهر لي من مذهب المالكية[1]، والشافعية[2] ، وهو ظاهر نصوص أحمد وكلام أصحابه[3].
الثاني: كراهية ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها وهذا مذهب أبي حنيفة[4] ، وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة[5].
ودليل الجمهور الأحاديث التي فيها الندب إلى ضرب الدف في النكاح دون تخصيص؛ كحديث عائشة: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ». وحديث محمد بن حاطب: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالحَرَامِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ» وغيرهما.
وأما القائلون بتخصيص ذلك بالنساء فاستدلوا بأن ما ورد من ضرب الدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للنساء فقط، قال ابن حجر في فتح الباري 9/226: "والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال؛ لعموم النهي عن التشبه بهن".
والذي يظهر لي أن وروده للنساء لا يمنع من إباحته للرجال، لا سيما وأنه يجوز للرجل سماعه في حال جواز الضرب به؛ كما روى الترمذي (3690) من حديث بُريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا». فجعلت تضرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
أما ما ذكر من محظور التشبه فهذا مما يَختلف فيه العُرف اختلافًا كبيرًا زمانًا ومكانًا، والله أعلم.
أخوكم/
خالد المصلح
28/03/1425هـ
[1] ينظر: حاشية دسوقي 2/338، مواهب الجليل 4/7.
[2] ينظر: أسنى المطالب 4/345، الفتاوى الكبرى للهيثمي 4/356.
[3] ينظر: الإنصاف 8/342، مطالب أولي النهى 5/251.
[4] ينظر: البحر الرائق 7/88، رد المحتار 5/483.
[5] ينظر: مواهب الجليل 4/7، أسنى المطالب 4/345، كشاف القناع 5/184.