الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فالذي أنصحك به ابتداء ألا تدخِل نفسك فيما لا تحسن من المناظرات والمناقشات؛ فإن السلف على عظيم علومهم وقوة يقينهم كانوا يمتنعون من المناظرات والمجادلة لأهل الباطل، والمنقول عنهم في النهي عن ذلك كثير، فأوصيك بلزوم سبيلهم.
وما جاء من دخول بعضهم في شيء من ذلك فإنما هو لما تبينت مصلحته وعظم نفعه، وبعضه مما فعلوه ضرورة؛ كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كنا نأمر بالسكوت، فلما دُعينا إلى أمر ما كان بد لنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينفي عنه ما قالوا. وقال أيضًا: كنا نسكت حتى دفعنا إلى الكلام فتكلمنا.
وإذا كان كذلك فلا بد للمرء من علم راسخ يتقي به تشبيه المشبهين، ويجيب به على ضلالاتهم.
أما ما يتعلق بنكاح الصغيرة الذي قال فيه ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح -أي: تزويج- الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، فالمراد به العقد، أما الوطء والاستمتاع فإنه لا يمكّن منه إلا إذا بلغت سنًّا يصلح لذلك، وقد حده جماعة من العلماء بأن تبلغ تسع سنين، وهذا التحديد بناء على الغالب، فإن لم تكن تطيق ذلك في هذه السن فإنه لا يجوز؛ لما فيه من الضرر.
أما ما ذكرت من التمتع بالرضيعة فلا يُفهم منه إلا الوطء ومقدماته؛ لأن المتعة عقد يُقصَد منه الاستمتاع فقط، فهو يبذل المال من أجل المتعة، لا لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق، ففرق بين ما تكلم عنه علماء أهل السنة وبين ما قاله الخميني عليه من الله ما يستحق، والله أعلم.
أخوكم/
خالد المصلح
10/04/1425هـ