امرأة تسأل وهو أنه لديها زكاة تريد إخراجها وتعطيها أولادها المحتاجين، مع العلم أن أباهم وهو زوجها من أهل الزكاة، وهو فقير، والزكاة التي ستخرجها ستبقى عندها وتشتري لأولادها بعض مصالحهم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / إخراج المرأة الزكاة لولدها وزوجها
امرأة تسأل وهو أنه لديها زكاة تريد إخراجها وتعطيها أولادها المحتاجين، مع العلم أن أباهم وهو زوجها من أهل الزكاة، وهو فقير، والزكاة التي ستخرجها ستبقى عندها وتشتري لأولادها بعض مصالحهم؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
لا بأس بإخراج الزكاة لولدها وزوجها في أصحّ قَوْلَيِ العلماء رحمهم الله؛ لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا رسول الله، إنكَ أمرتَ اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِيّ لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مَن تصدقتُ به عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». رواه البخاري (1462) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
أخوكم/
خالد المصلح
18/12/1424هـ