لي أخت تملك ليرات من الذهب ما يعادل 85 غرامًا، ومضى عليها حوالي ثماني سنوات ولم تدفع عليها الزكاة المفروضة طيلة هذه المدة، ولم تلبس هذه الليرات على الإطلاق، فما حكم الشرع في ذلك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / هل على هذه الليرات زكاة؟
لي أخت تملك ليرات من الذهب ما يعادل 85 غرامًا، ومضى عليها حوالي ثماني سنوات ولم تدفع عليها الزكاة المفروضة طيلة هذه المدة، ولم تلبس هذه الليرات على الإطلاق، فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
الواجب إخراج زكاة هذه الليرات؛ لأنها ليست حليًّا، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الذهب، وإنما اختلفوا فيما تلبسه المرأة من الحلي هل تجب فيه الزكاة أو لا، فيجب أن تقدِّر زكاة السنوات الماضية وتخرجها.
أخوكم/
خالد المصلح
07/06/1425هـ