هل يصح أن تقرأ المرأة جهراً في إمامة النساء وأن تؤذن فيهن؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / صلاة / صفة صلاة النساء جماعة
هل يصح أن تقرأ المرأة جهراً في إمامة النساء وأن تؤذن فيهن؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد.
فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
إذا أمت المرأة النساء فإنها تجهر بالقراءة فيما يجهر به، لأن هذا هو صفة هذه الصلاة ما لم يكن في حضرتها أجانب منها غير محارم فهنا لا تجهر بالقراءة هكذا قال الشافعية والحنابلة أما المالكية فلا يرون أن تجهر بل تسر القراءة لما يتوقع من الفتنة وهو ظاهر قول الحنفية والصواب القول الأول، والله أعلم.
أما الأذان لجماعة النساء فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه غير مشروع لأن الأذان إنما شرع للنداء للجماعات وهن لسن من أهل الجماعات ولأنه يطلب فيه علو الصوت وارتفاعه والمرأة ليست أهلاً لذلك وللشافعية قول أنه يستحب. قال النووي في المجموع شرح المهذب (3/108): "وإذا قلنا: تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الأصحاب عليه نص عليه في الأم فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها".
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
14/06/1425هـ