هل يجوز أن تصلي المرأة إلى جانب زوجها في صلاة الفرض أو النافلة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / صلاة / صلاة المرأة جماعة مع زوجها
هل يجوز أن تصلي المرأة إلى جانب زوجها في صلاة الفرض أو النافلة؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
السُّنَّة أن تصلي المرأة في صف منفرد ولو كانت تصلي مع ذي مَحرَم منها أو زوجها؛ لما في البخاري (380) ومسلم (658) من طريق مالك، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أبيه أنس بن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به وباليتيم وجدة أنس مليكة قال رضي الله عنه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصَفَفْت واليتيمُ وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف، لكن لو صلت المرأة بجانب زوجها أو محرمها في الفريضة أو النافلة فإن صلاتها صحيحة عند جمهور أهل العلم، لكنها فوتت السنة، والله أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
13/01/1425هـ