1- هل يلزم المصاب بسلس البول تبديل اللفافة عند كل وضوء؟ 2- وهل لو توضأ لاستباحة طواف لم يتقيد بوقت، بمعنى لو توضأ للطواف لم يضره خروج الوقت الذي هو فيه؟
خزانة الأسئلة / طهارة / أحكام سلس البول
1- هل يلزم المصاب بسلس البول تبديل اللفافة عند كل وضوء؟ 2- وهل لو توضأ لاستباحة طواف لم يتقيد بوقت، بمعنى لو توضأ للطواف لم يضره خروج الوقت الذي هو فيه؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
1- للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه لا يجب تغيير اللفافة عند كل وضوء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وظاهر قول الحنفية (فتح القدير 1/ 185) والمالكية (حاشية الدسوقي 1/ 184، الذخيرة 1/ 29).
القول الثاني: أنه يجب تغيير اللفافة عند كل وضوء، وهذا مذهب الشافعية.
والراجح من هذين القولين هو القول الأول، وأنه لا يَلزَم صاحبَ الحدث الدائم من سلس البول أو غيره تغيير اللفافة مع كل وضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك المستحاضة، ولما في ذلك من المشقة والحرج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة عن هذا القول (ص 492): وهو أقوى؛ لأن في غسل العصائب كل وقت وتجفيفه أو إبدال طاهر به مشقة كبيرة، بخلاف الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل الدم وعصب الفرج. والله تعالى أعلم.
2- على القول بوجوب الوضوء لكل صلاة في حق من حدثه دائم -كما هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة- فإنه بخروج الوقت أو بدخول وقت الصلاة الثانية ينتقض الوضوء، فلا يصح الطواف على القول باشتراط الطهارة للطواف أو بوجوبها.
والذي يظهر لي أنه لا ينتقض الوضوء في حق من كان حدثُه دائمًا إلا بناقض معتاد غير ما بُلي به، وعليه فإنه يطوف ولو خرج الوقت أو دخل وقت الصلاة التالية، على أن الراجح صحة الطواف وجوازه من غير وضوء. والله تعالى أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح