الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
ج1: الذي يظهر أنه لا يجوز الاقتراع بالنرد؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه ولا شراؤه، بل يجب إتلافه، فاقتناؤه وسيلة لاستعماله واللهو به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (2260) من حديث بُريدة رضي الله عنه: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». وجاء في سنن أبي داود (4938) وغيره من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ».
وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى أحدًا يلعب بالنرد ضربه وكسره.
والقرعة يمكن إجراؤها بأي وسيلة أخرى.
ج2: لا فرق في النرد المحرم بين أن يكون مع مباشر من الناس وبين أن يكون مع جهاز مبرمج؛ لأن العلة في التحريم من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة قائمة في الحالين، والحديث يشمل الصورتين. والله أعلم.
أخوكم/
خالد المصلح
29/12/1424هـ