×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / منوع / حق الأب في مال ابنه

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

نحن مجموعة إخوة نجتمع أسبوعيا عند أحدنا مع الوالد، وقد طلب منا الوالد أن ندفع أسبوعيا مبلغ (10) ريالات لأجل الأمور الطارئة التي قد تواجه الأسرة، ومثال ذلك سبق أن توفي ابن أخينا فاستفدنا من هذه المبالغ في متطلبات العزاء. والسؤال هو: هل يجوز لوالدي أن يجبرنا على الدفع الأسبوعي بالشكل المذكور أم لا؟

المشاهدات:4941

نحن مجموعة إخوة نجتمع أسبوعيًّا عند أحدنا مع الوالد، وقد طلب منا الوالد أن ندفع أسبوعيًّا مبلغ (10) ريالات لأجل الأمور الطارئة التي قد تُواجه الأسرة، ومثال ذلك سبق أن تُوفي ابن أخينا فاستفدنا من هذه المبالغ في متطلبات العزاء. والسؤال هو: هل يجوز لوالدي أن يجبرنا على الدفع الأسبوعي بالشكل المذكور أم لا؟

الجواب

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
لا يجوز لوالدكم إلزامكم بدفع هذا المبلغ؛ لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطِيب نفس من أهلها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ» وهو في البخاري (1626) ومسلم (99) من حديث ابن عمر، وقد رواه البخاري (1623) من حديث ابن عباس أيضًا، ومسلم (2137) من حديث جابر، وهو في البخاري (65) ومسلم (3179) من حديث أبي بكرة.

والأحاديث في ذلك كثيرة، والإجماع منعقِد على ذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأصل لا يعارضه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»؛ فإن هذا الحديث قد جاء من عدة طرق عن عائشة رضي الله عنها، رواه ابن حبان في صحيحه، وعن جابر بن عبد الله في سنن ابن ماجه (2282) من طريق يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر به، وفي مسند أحمد (6608)، وابن ماجه أيضًا (2283) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد جاء أيضًا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث صحيح يدل على أن للوالد حقًّا واختصاصًا في مال ولده.

وقد ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم إلى أن للوالد أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته؛ جمعًا بين الحديث وأدلة تحريم المال.

وذهب أحمد إلى أنه لا تُشترط الحاجة لجواز أخذ الوالد من مال ولده؛ لكن لا يأخذ ما يُجحِف بالابن ولا ما يضر به، ولا ما تعلقت به حاجة الولد، كما أنه لا يجوز أن يأخذ من مال ولده ليعطيه ولدًا آخر؛ لأنه يفضي إلى تفضيل بعضهم على بعض.

وعلى القولين فإن إلزام والدكم لكم بهذا المبلغ غير لازم لكم؛ لأنه على قول الجمهور لا حاجة له فيه. وعلى القول الثاني لا يتملكه، بل يلزمكم التبرع لإخوانكم أو عائلتكم دون وجود سبب ذلك.

ولكن مع هذا أرى أنه إن كان دفع ذلك لا يرهقكم فالتزموا به إحسانًا وبرًّا بأبيكم. والله أعلم. 

أخوكم/

خالد المصلح

08/04/1425هـ


الاكثر مشاهدة

1. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات127553 )
6. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات62655 )
9. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات59165 )
11. حکم نزدیکی با همسر از راه مقعد؛ ( عدد المشاهدات55703 )
12. لذت جویی از باسن همسر؛ ( عدد المشاهدات55176 )
13. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات52022 )
14. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات50013 )
15. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات45010 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف