هذا سؤال وسوس لي به أحدهم، وقد احترت فيه: ما هو ضابط الزنى الذي فيه الحد، هل هو الإيلاج أم اللمس، بمعنى هل إذا زنى أحدهم مستعملاً عازلا طبياً يكون زناه لا يوجب الحد بما أن عضوه لم يلمَس المرأة حقيقة أم أنه يستوجب الحد بما أنه أدخل عضوه؟ هب أن أناقش فقيهاً أصولياً، كيف أقنعه بالجواب مدعوماً بالدليل النقلي الصحيح؟ وقد عثرت على فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب " لقاءات الباب المفتوح " يُسأل فيها عن وجوب الغسل لمن جامع بالعازل الطبي ولم يُنزِل، فأجاب " أن الأحوط أن يغتسل، وأن بعض العلماء قالوا: إنه لا غُسْلَ عليه؛ لأن الختانين لم يلتقيا". فلست أدري إن كان هذا يجيب عن هذا.