ما حكم المعازف والغناء؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / منوع / حكم المعازف والغناء
ما حكم المعازف والغناء؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الغناء المذموم الذي يغري بالفساد والمعصية، وينشط على الفسوق والعصيان، سواء كان ذلك في كلماته أو في أدائه، حكى الإجماع على ذلك القرطبي في تفسيره (14/ 47) ، قال رحمه الله: "فهذا النوع إذا كان فيه شعر يشبَّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو المذموم بالاتفاق".
ولا فرق في ذلك بين أن يكون معه معازف وموسيقا أو لا، وكذلك لا خلاف بين أهل العلم في جواز الغناء من غير معازف، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم؛ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (6/ 183): "والعرب تسمي الإنشاد غناء، وليس هو من الغناء المختلَف فيه، بل هو مباح". ونقله الشوكاني عن الغزالي وابن طاهر.
أما الغناء بالمعازف وآلات الموسيقا دون سوء في القول أو فساد؛ فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريمها، منهم الطبري وابن رجب. والذي يظهر أنه لا إجماع في ذلك؛ لوجود المخالف، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 443) عند كلامه على المعازف: "وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها، وحكى بعضهم عكسه".
لكن الذي لا ريب فيه أن جماهير علماء الأمة قديمًا وحديثًا على تحريم المعازف؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/ 576): "فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام". وقال أيضًا: "ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نِزاعًا". وقال أيضًا (27/ 229) في المعازف: "فإن جمهور المسلمين على أنها محرَّمة، وبعضهم أباحها".
وقد استدل القائلون بعدة نصوص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، أبرزها هنالك ما رواه البخاري في صحيحه تعليقًا؛ قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، ثنا عبد الرحمن بن يزيد، عن عطية بن قيس الكلابي، عن عبد الرحمن بن غنم الأشجعي قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ».
وجه الدلالة من الحديث أن المذكورات فيه محرمة، وإلا لما قال: «يستحلون»، والمراد بالاستحلال هنا الاسترسال في استعمال تلك الأمور كما يفعل بالحلال.
وقد تكلم المجيزون في ثبوت الحديث ودلالته، حتى قال ابن العربي المالكي رحمه الله عما استدل به المانعون من الأحاديث: لا يصح منها شيء بحال.
وعلى كل حال، الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه المانعون أقرب إلى الصواب، ويُستثنى من ذلك ما جاء به الإذن من الدف ونحوه في الأعياد والأعراس ونحوهما. والله تعالى أعلم.