ذبحنا نصف بدنة عن ولد وبنت كعقيقة فهل تجزئ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الذبائح / ذبحنا نصف بدنة عن ولد وبنت كعقيقة فهل تجزئ؟
ذبحنا نصف بدنة عن ولد وبنت كعقيقة فهل تجزئ؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية، فيجزئ أن يضحي من الإبل والبقر والغنم، والقائلون بهذا القول اختلفوا، فمنهم مَن قال: يجزئ الاشتراك في البدنة والبقرة فيكون سُبُع البدنة عن شاة فسُبُع البدنة عن الأنثى وسُبعاها عن الذكر، وبهذا قالت الشافعية والحنفية، وذهب المالكية والحنابلة أنه لا يجزئ إلا بدنة كاملة مكان الشاة.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم من المالكية والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا يجزئ بغير الشاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، جاء ذلك فيما رواه أحمد والترمذي من حديث أم كرز الكعبية، وكذا من حديث عائشة، ولفظه: أَمَرَنَا رسول الله أن نَعُقَّ عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين.
ولا ريب أن هذا أَحْوَط وأقرب إلى السُّنَّة، وإلى عمل الصحابة، والله أعلم.