هل لُبس السلاسل الفضة حرام شرعًا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / منوع / لبس السلاسل الفضة
هل لُبس السلاسل الفضة حرام شرعًا؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
لا يجوز للرجل التحلي من الفضة بغير الخاتم في قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الرخصة إنما وردت في الخاتم. وذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم الظاهرية، إلى أنه يجوز تحلي الرجل بالفضة في غير الخاتم ما لم يكن ذلك تشبهًا بالنساء؛ لأنه لم يرد لفظ عام بالتحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية الكبرى (5/ 325): "ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه". وما سألت عنه من لبس سلاسل الفضة لا يجوز فيما يظهر لي على كلا القولين؛ وذلك أن لبس السلاسل من لباس النساء دون الرجل في بلاد الإسلام، فلبسه تشبه بالنساء، وقد جاءت الأحاديث في النهي عن ذلك، بل ولعن فاعله؛ ففي البخاري (5885) من طريق شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال». والله أعلم.