لقد وقعت مشكلة بيني وبين أنسابي: (حموي وحماتي وأبنائها)، وقد ظلموني فأقسمتُ على زوجتي بـ"الحرام" أن لا تعود إلى دار أبيها إلا "طالقاً". وبعد مدة هدأت الأمور وطلبوا مني السماح، ورأيت أنه من الصلاح أن لا أمنع زوجتي عن أهلها فرجعت.
وسؤالي يا شيخ: هل زوجتي تُعتَبر طالقاً برجوعها إلى أهلها؟ وما هو حكم الحلف بـ"الحرام"؟ بارك الله فيكم وزادكم نوراً فوق نور.