لدي عدد من الأيمان المنعقدة التي قد ارتكبتها، وقد تكون يمين غموس، وأعلم أنها تفوق العشرة، ولكنني أجهل عددها، فما العمل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الأيمان والنذور / أقسم بأيمان لا يعلم عددها
لدي عدد من الأيمان المنعقدة التي قد ارتكبتها، وقد تكون يمين غموس، وأعلم أنها تفوق العشرة، ولكنني أجهل عددها، فما العمل؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
مثلُ هذه الأيمان لا تنفع فيها الكفارة على الصحيح من قولي أهل العلم، إنما الواجب فيها التوبة إلى الله تعالى؛ ومما يدل أن اليمين الغموس لا كفارة فيها قول الله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران: 77] فذكر الله تعالى الوعيد على اليمين الغموس ولم يذكر الكفارة، وكذلك فيما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حلف عن يمين هو فيها آثم فاجر ليقطع بها مالاً لقي الله تعالى وهو عليه غضبان». قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعُدُّ من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس؛ وقد جاء عن النخعي والحسن وغيرهما أن هذه اليمين أعظم من أن تُكفَّر وأنها كذبة لا كفارة فيها، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم. وقال طائفة من أهل العلم بأن عليه الكفارة وهو رواية في مذهب أحمد وهو قول الشافعي، والصواب ما عليه الجمهور.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وعدم العود.