الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
الظاهر أنه إن كان نقلاً مباشراً لآذانٍ يُدعى فيه للصلاة فتشرع إجابته لعموم ما في البخاري (611) ومسلم (383) من حديث عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري : «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن».
وأما إذا كان أذاناً لا يدعى به إلى الصلاة كما لو سمعت أذان مكة وأنت في الكويت فإنه لا بأس بالإجابة، لكن ليست هذه الإجابة داخلة في قول النبي : «إذا سمعتم النداء» لأن هذا الأذان لا يدعى به أهل الكويت؛ لأن وقت الصلاة عندهم قد مضى، هذا ما يظهر لي، والله أعلم.