الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة حال الإحرام أن تلبس نقابًا أو قفازًا، ففي البخاري (1838) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» بدائع الصنائع 2/185، الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 388، المهذب 1/ 381-382، المحرر 1/ 239. فإذا احتاجت لستر وجهها عن الرجال الأجانب سدلت على وجهها ما يستره من غير النقاب. وليس لها أن تلبس النقاب؛ سواء أكان ثقب العين مفتوحًا أم مستورًا بوضع غطاء فوق النقاب؛ لأن هذا الغطاء لا يخرجه عن كونه نقابًا، فلا يتحقق اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نظير ما لو أن المحرم لبس شيئًا من اللباس المعتاد تحت إزاره أو ردائه، فإنه لا يكون قد اجتنب ما نهي عنه من اللباس بستره بالإزار أو الرداء، فكذلك وضع شيء على النقاب بدائع الصنائع 2/ 185، الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 388، المهذب 1/ 381-382، المحرر 1/ 239..